ومن أمثلة القاعدة: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تابوا﴾ (٣)، فعمَّمَه الشَّافعيُّ في رَدَّ الشَّهادةِ، وخصه أبو حنيفة باسم الفسق، وأخرجا الجلد على أصل أبي حنيفة، ولمعارضة كونه حق آدمي على مذهب الشافعي، والصحيح أنَّ الآية أجنبية عن محل النزاع؛ لأنَّ الجملة الأخيرة تعليل للأولى؛ فاتحدتا.
• مَسْأَلَةٌ (٤):
استثناء الجميع باطل، والنصفُ والأكثر عند القاضي كذلك.
والمختار: أنَّه خلاف الأحسن.
احتج القاضي (٥): بأنه يستقبح: «له عندي عشرة إلا تسعة وخمسة أسداس وخمسَ حبَّاتٍ»؛ فيتعيَّنُ (٦).
(١) (أ): (سلمه). (٢) وما أراهم يسلمون ذلك إن عقلوا؛ وإن سلموا، فمطالب القطع لا يغني فيها التعلق بمناقضات الخصم، فليبعد طالب التحقيق عن مثل هذا. ن. (٣) النور: ٤ - ٥. (٤) انظر: التلخيص (٢/ ٧٤)، التبصرة (ص ١٦٨)، البرهان (١/ ٢٦٧ - ٢٦٨)، المستصفى (٢/ ٨١٣)، الوصول إلى الأصول (١/ ٢٤٨)، التحقيق والبيان (٢/ ١٢٦)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٠٧). (٥) ليست في «أ». (٦) أي: بطلانه.