للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القَوْلُ فِي الاعْتِرَاضَاتِ الصَّحِيحَةِ (١)

١ - منها: المنع.

* ويتوجّه على الأصل من أربعة أوجه:

الأَوَّلُ: منع كونه مُعَلَّلًا، فيُثبته بنص أو إجماع، أو يُثبت عليَّةَ الوصف.

الثاني: منعُ وجودِ الوَصفِ - ويكثر في المركبات ـ، فيثبته بطريقه (٢).

الثَّالثُ: منع الحكم، فيُثبته بدليله، ولا يُعَدُّ منتقلا؛ لأنَّه بان، عكسه قبول المعارضة من الهادم (٣). بخلاف ردّ (٤) النقض بدليل مستقل؛ فإنَّه انتقال.

الرابع: منع كون الوصفِ عِلَّةً، فيُثبت (٥) العِليَّةَ بمسالكها.


(١) انظر: التلخيص (٣/ ٢٦٧)، تقويم الأدلة (ص ٣٢٧)، البرهان (٢/ ٦٢٧ - ٦٤٧)، المنخول (ص ٤٠١)، التحقيق والبيان (٣/ ٦٢٣)، ميزان الأصول (ص ٧٦٧)، تقريب الوصول (ص ١٨٨)، البحر المحيط (٤/ ٢٣١)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٢٢٩).
(٢) على ما سيأتي في تقاسيم المركبات. انظر: (ص ٢٨٨).
(٣) أي: أن المستدل أو المسؤول: يمكنه إقامة الدليل على الأصل عند المنع؛ لأنه بان لحكم الأصل، فلا يُعَدُّ بذلك منتقلا عن البحث. وعكس ذلك: أن يُمكن السائل من صورة الاستدلال، إذا لم يقصد بذلك تأسيساً وبناءً، بل قصد إبطال ما أتى به المستدلّ. وقد لا يتفق له الهدم إلا بالمعارضة، فيقبل منه. الأبياري.
(٤) كذا استظهرتها. ويحتمل أن تقرأ: (درء).
(٥) «أ»: (فتثبت).

<<  <   >  >>