للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* ويتوجه المنع في الفرع من وجه واحد، وهو منع وجودِ العِلَّة فيه.

***

٢ - ومن الاعتراضات: طلب الإخالة.

وقال القاضي: على المستدل بيانها قبل المطالبة؛ وإلا كان مُدَّعِيًا (١)؛ فإن أشار إليها بلفظه (٢)، فالسَّائلُ مقصِّرُ، وكذلك الشَّبَهُ الخِصّيص.

***

٣ - ومنها: القول بالموجب.

ومتى تقرَّرَ: انقطع الخصم، وهو اعتراض على المقصود؛ وإلا فصورته تسليم.

وإنَّما يرد إذا ظنَّ المستدلُّ تسليم العِلَّة، فاعتنى (٣) بإبطال شيءٍ ظَنَّهُ المانع عند الخصم، وكان الخصم منازعًا في العِلَّة، أو مُسَلِّمًا ولكن المنفي جزء المانع أو أجنبي، فيرد (٤)؛ أما (لو ربط) (٥) المستدلّ حُكم النزاع بعِلَّةٍ (٦)، فقيل بالموجَبِ: فتسليم محض.

المثال: إذا قال الحنفي في ماء الزعفران: «ماء طاهر، خالطه طاهر،


(١) كأنها في الأصل: (مدعنا). والمثبت من «أ»، وهو الموافق لسياق الكلام.
(٢) «أ»: (بلفظ).
(٣) كذا استظهرتها.
(٤) أي: كان ظن المستدلّ ما ذكر، وكان واقع الأمر: أن الخصم ينازعه في العلة، أو كان يسلم له بها، لكن كان المنفي جزء المانع … انظر: البحر المحيط (٤/ ٢٦٣).
(٥) «أ»: (ربطه).
(٦) «أ»: (بالعلة).

<<  <   >  >>