للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالمخالطة لا تمنعُ التَّوَضُؤَ»، قيل: بالموجب؛ لأنَّها جُزْء المانع؛ فإن زاد «المتغيّرَةَ»: قِيلَ به، فإن زاد «المتفاحِشَةَ»: كَمُلَ، فلم يجد أصلاً؛ فإن علل فقال: «ماء طاهر فيجوز الوضوء به»: نقض بماء الباقلاء المغلي، فينحصر بين القول بالموجب والنقض.

وإذا قال الشافعي في تمكين العاقلة (١) مجنونًا: «جنون أحد المتواطئين فلا يدرأ الحد، كجنون الموطوءة»، قال الحنفي بالموجب ومَنَعَ، واستند لنفي المقتضي؛ إذْ فعل المجنون ليس بِزِنًا، فليستْ مَزْنِيًّا بها؛ فإِنْ حَرَّرَ الشَّافعي، فقال: «(فلا ينهض) (٢) الجنون سببًا»: تعذَّرَ القولُ بالموجب؛ لأنَّ الجنون عند الخصم عِلَّةُ الْعِلَّة، وهي سبب.

***

٤ - ومنها: النقض، وهو: «وجود العِلَّة بدون الحكم».

فقيل: مُبْطِلٌ.

وقيل: لا.

المبطل:

* تعارضت (٣) الشَّهادتان: لها وعليها.

* وأيضًا: ادعي (٤) عموم النصب فأخلف. لا يقال: أدعي ما لم يمنع


(١) أي: المرأة العاقلة إن مكنت مجنونا، فزنا بها.
(٢) «أ»: (ولا ينتهض).
(٣) «أ»: (تعارض).
(٤) «أ»: (الدعوى).

<<  <   >  >>