للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القَوْلُ فِي قِيَاسِ الشَّبَهِ (١)

(٢) إذا لم يتعين بين المحلين وصف مصلحي، فقد يُعلم أن لا فارق، وهو الإلحاق القطعي،

وقد يشتركان بوصف غير مصلحي:

فإما أن يثمر ظنَّ الإلحاق، فهو (٣) الشَّبَهُ، أو لا يثمر، فهو الطَّردي.

فتميز الشبه عن الطَّردِ بالثَّمَرَةِ، لا بالحد.

وميزه القاضي بإيهام المناسبة، وهو مردودٌ؛ إذ يجري حيث لا مناسبة، وإذ لو أَوَهَمَ: لوجب استتمامُ النَّظر حتَّى يفهم.

الأمثلة:

للمعلوم (٤):

* غَسْلُ حُكْمِيٌّ، فافتقر إلى النِّيَّةِ، كالوضوء؛ إذ لا فارق للشَّبَهِ.


(١) انظر: البرهان (٢/ ٥٦١ - ٥٦٥)، أساس القياس (ص ٨٦)، التحقيق والبيان (٣/ ٢٤٥)، الإبهاج (٦/ ٢٣٥٧)، تيسير التحرير (٤/ ٥٣).
(٢) في الأصل قبلها: «الشبه والطرد لا يناسبان، ثم لا يتميز الشبه عن الطرد بالحد، بل بالثمرة، وثمرته الظن، وقد يكون حكميًّا، مثل: طهارة حكمية افتقرت إلى النية. والشبه الخلقي … »، وقد ضرب عليها الناسخ.
(٣) «أ»: (وهو).
(٤) ليست في «أ».

<<  <   >  >>