قد يتجه أصل مُنقاسٌ مِنْ وجه، تعبُّد من وجه - كالكتابة والنكاح والإجارة والقراض والمساقاة -، فالتحقيق (٢) فيه: القياس على الجهة المنقاسة، والاقتصار في الجهة التَّعبديَّةِ.
مثالُ المَعْنَوِيَّةِ: اشتمال الكتابة على الإيجاب والقبول والعوض المعلوم.
ومثالُ التَّعَبدِيَّةِ: اشتمالها على مقابلة الملك بالملك.
وقد تتجه (٣) المصلحة، ويمتنع القياس، كالمصالح الظاهرة في خواص الأصول، كخاصة (٤) النكاح وغيره، فليس الامتناع لأن الأصل تعبد، ولكن لأن المصلحة خاصة، لا يُلفى لها نظير.
ورُبَّما تقاربت الخواص، فقاسَ الشَّافعي، كاعتباره المساقاة بالقراض مؤيَّداً بحديثِ خَيْبَرَ (٥)، ثُمَّ قال الشافعي: «وما أجمع على القراض - والله أعلم - إلا قياسًا على المساقاة؛ لأنَّه ليس في القراض نص، وإنَّما ابتدأه