للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وبينها وبينَ: «سواء فعلت أو تركت».

- وبينها وبين: «افعل ندبًا ولك الخيرة».

والفارقُ جَزْمُ الطَّلَبِ، فتعيَّنَ؛ والوعيد شرعيٌّ، لا وضعيٌّ.

فَصْلٌ (١)

* الصيغة المطلقة:

قيل: للتكرار ما أمكن.

وقيل: للمرة.

والمختار: للفعل، والمرة ضرورية، والزائد (محتمل: فالوقف) (٢).

* التكرار (٣):

* الأمر كالنهي في الاقتضاء، فكان مثله في التكرار.

* وأيضًا فالأمرُ نهي عن الضِّدِّ، والضِّدُّ: التَّركُ، ولا يُترك التَّرك عمومًا إلَّا إذا فعل عمومًا.

رُدَّ الأَوَّلُ: بأنَّه قياس في اللُّغةِ.

والثاني: بالمنع.

ولو سُلَّمَ: فالنَّهي المقتضي للتكرار هو المستقلُّ؛ وأمَّا المتضمن: فعلى


(١) انظر: التلخيص (١/ ٢٩٨)، البرهان (١/ ١٦٤ - ١٦٧)، التحقيق والبيان (١/ ٦٣٣).
(٢) (أ): (مجمل فللوقف).
(٣) يعني: أصحاب التكرار، وهم القائلون بأن مطلق الأمر للتكرار.

<<  <   >  >>