- وبينها وبينَ: «سواء فعلت أو تركت».
- وبينها وبين: «افعل ندبًا ولك الخيرة».
والفارقُ جَزْمُ الطَّلَبِ، فتعيَّنَ؛ والوعيد شرعيٌّ، لا وضعيٌّ.
فَصْلٌ (١)
* الصيغة المطلقة:
قيل: للتكرار ما أمكن.
وقيل: للمرة.
والمختار: للفعل، والمرة ضرورية، والزائد (محتمل: فالوقف) (٢).
* التكرار (٣):
* الأمر كالنهي في الاقتضاء، فكان مثله في التكرار.
* وأيضًا فالأمرُ نهي عن الضِّدِّ، والضِّدُّ: التَّركُ، ولا يُترك التَّرك عمومًا إلَّا إذا فعل عمومًا.
رُدَّ الأَوَّلُ: بأنَّه قياس في اللُّغةِ.
والثاني: بالمنع.
ولو سُلَّمَ: فالنَّهي المقتضي للتكرار هو المستقلُّ؛ وأمَّا المتضمن: فعلى
(١) انظر: التلخيص (١/ ٢٩٨)، البرهان (١/ ١٦٤ - ١٦٧)، التحقيق والبيان (١/ ٦٣٣).(٢) (أ): (مجمل فللوقف).(٣) يعني: أصحاب التكرار، وهم القائلون بأن مطلق الأمر للتكرار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute