للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى الثاني: بأنَّه تجاهل فيما تقتضي العادة فيه البيان؛ لكثرة استعماله مع تمادي الزَّمانِ.

قالوا: وردت موارد مختلفةً.

قلنا: لعل الاختلاف للقرائن.

قالوا: يحسن الاستفسار.

قلنا: عند التباسها.

ومذهب عَبْدِ الجَبَّارِ مرتّب على الإرادة، وقد سبق بطلانه (١). وأيضا أَمَرَ اللهُ الكُفَّارَ بالإيمان، ولم يُرِدْهُ.

الفقهاء: حملها الصحابةُ على الوجوبِ مجرَّدةً.

واعترض: لعله لقرينة، فلا قطع.

والمختار: وضعها للطلبِ الجازم، والوجوب من الوعيد.

ويقارب مذهب الشافعي؛ فإنَّ العادة الشرعيَّة أَنَّ الطَّلب الجازم ملازم (٢) الوعيد.

(وحُجَّتُنَا: القطع بالفرق) (٣) وضعًا:

- بين: «افعل»، و «لا تفعل».


(١) انظر: (ص).
(٢) (أ): (يلازم).
(٣) (أ): (وحجته الفرق).

<<  <   >  >>