وعلى الثاني: بأنَّه تجاهل فيما تقتضي العادة فيه البيان؛ لكثرة استعماله مع تمادي الزَّمانِ.
قالوا: وردت موارد مختلفةً.
قلنا: لعل الاختلاف للقرائن.
قالوا: يحسن الاستفسار.
قلنا: عند التباسها.
ومذهب عَبْدِ الجَبَّارِ مرتّب على الإرادة، وقد سبق بطلانه (١). وأيضا أَمَرَ اللهُ الكُفَّارَ بالإيمان، ولم يُرِدْهُ.
الفقهاء: حملها الصحابةُ على الوجوبِ مجرَّدةً.
واعترض: لعله لقرينة، فلا قطع.
والمختار: وضعها للطلبِ الجازم، والوجوب من الوعيد.
ويقارب مذهب الشافعي؛ فإنَّ العادة الشرعيَّة أَنَّ الطَّلب الجازم ملازم (٢) الوعيد.
(وحُجَّتُنَا: القطع بالفرق) (٣) وضعًا:
- بين: «افعل»، و «لا تفعل».
(١) انظر: (ص).(٢) (أ): (يلازم).(٣) (أ): (وحجته الفرق).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute