قيل: بالوقفِ؛ فمن قائل «لا أدري»، ومن قائل بالاشتراك - بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد ..
ونُقل عن الشيخ: الوقف ولو كانت قرينة، وهو مُنزَّلٌ على المقالية، بمعنى أنَّ البيان منها خاصةً، أو من:«افعل» بها.
وقال بعضُ المعتزلة:«افعل» لرفع الحرج، والوجوب والندب يتبين بالوعد والوعيد.
وقيل: للندب.
وقال عَبْدُ الجَبَّارِ: لِإرادة الامتثالِ؛ والوجوب والندب بالوعد والوعيد.
وقال الفقهاء: للوجوب.
الوَاقِفِيَّةُ: للاشتراك؛ لو تعيَّن، لتعيَّن لدليل (١) عقلي أو نقلي لغوي أو شرعي صريح أو استقرائي متواتر أو آحاد، والجميع مفقود؛ ولو سُلَّم الآحاد، فلا يُفيدُ.
والقائل «لا أدري»: لو ثَبَتَ: لَثَبَتَ بدليل، وهَلُمَّ جَرَّا.