للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشَّيء إلى غيره.

* والكلام في «افْعَلْ»:

قيل: بالوقفِ؛ فمن قائل «لا أدري»، ومن قائل بالاشتراك - بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد ..

ونُقل عن الشيخ: الوقف ولو كانت قرينة، وهو مُنزَّلٌ على المقالية، بمعنى أنَّ البيان منها خاصةً، أو من: «افعل» بها.

وقال بعضُ المعتزلة: «افعل» لرفع الحرج، والوجوب والندب يتبين بالوعد والوعيد.

وقيل: للندب.

وقال عَبْدُ الجَبَّارِ: لِإرادة الامتثالِ؛ والوجوب والندب بالوعد والوعيد.

وقال الفقهاء: للوجوب.

الوَاقِفِيَّةُ: للاشتراك؛ لو تعيَّن، لتعيَّن لدليل (١) عقلي أو نقلي لغوي أو شرعي صريح أو استقرائي متواتر أو آحاد، والجميع مفقود؛ ولو سُلَّم الآحاد، فلا يُفيدُ.

والقائل «لا أدري»: لو ثَبَتَ: لَثَبَتَ بدليل، وهَلُمَّ جَرَّا.

رُدَّ على الأوَّلِ: باطراده في دلالة الاشتراك.


(١) «أ»: (بدليل).

<<  <   >  >>