كِتَابُ النَّسْخِ (١)
النَّسْخُ لغةً: «الإزالةُ والرَّفعُ»، وأكملُ حَدٍّ فيه اصطلاحا: «اللَّفْظُ الدَّالُّ على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير».
ومنهم من عوض «الحكم» بـ: «العبادة»، فلم يجمع (٢).
ومنهم من أسقط «التَّأخير»، فلم يمنع التأقيتَ، مثل: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ﴾ (٣).
وحاصله عند الفقهاء: تخصيصٌ [متأخر لظاهر] (٤) في الأزمان.
وقال القاضي: «رفعُ الحكم بعد ثبوته»، ولم يقيد بالتأخير؛ لأنَّ التَّأقِيت لم يرفع ثابتا.
ورد القاضي على الفقهاء بأنَّ جَعْلَه تخصيصا موافقة لمنكريه، وأيضا يلزمهم النَّسخُ بما يسوغ به التخصيص حتَّى القياس.
وأُجيب:
(١) انظر: البرهان (٢/ ٨٤٢ - ٨٤٦)، التحقيق والبيان (٤/ ٤٩٠)، البحر المحيط (٣/ ١٤٤)، تحرير المنقول (ص ٢٦٠)، رفع النقاب (٤/ ٤٥٤).(٢) أي: التعريف ليس جامعا.(٣) البقرة: ١٨٧.(٤) زيادة يقتضيها سياق كلام الجويني، ومحلها في المخطوط بياض بمقدار كلمتين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute