* وبأنَّ (١) العُمدة في تخصيص الأعيان: الإجماع (٢)، وهو قاصر عن تخصيص الأزمان (٣).
فإن [قيل](٤): النسخ لغةً: «الرَّفعُ»، فليكن شرعاً كذلك.
أُجيبَ (٥): بأنَّ الأصول لا تُتَلَقَّى (٦) من الإطلاقات.
واعترض (٧): إن كان منتهياً (٨) في العلم، فلم يُرفع ثابت؛ وإن كان مؤبداً في العلم، اجتمعَ النَّقيضانِ.
ولا جواب عنه.
والمختارُ: أَنَّه اللفظ الدال على انتفاء شرط دوام الحكم، وهو كاختار (٩) الفقهاء؛ غير أنَّا نُجريه (١٠) ولو نص اللفظ على عموم الأزمان؛
(١) في المخطوط: (بأنَّ)، ولعل الصواب ما أثبت. ويحتمل الرسم: (فإن)؛ لكن سياق الكلام يأباه. (٢) أي: أصل تخصيص الأعيان وجواز ذلك بالقياس. (٣) أي: بالقياس. قال الجويني: «فإنَّ المعتمد في التخصيص ما ظهر من سيرة الصحابة ﵃، فلولا إزالتهم الظواهر لما أزلناها، وقد رأيناهم لا يرون النسخ بما يرون التخصيص به». (٤) زيادة يقتضيها السياق. (٥) في المخطوط: (وأجيب)، ولعل الصواب ما أثبت. (٦) في المخطوط: (تلتقى). والتصويب من «البرهان». (٧) على القاضي الباقلاني. (٨) كذا في المخطوط، ويحتمل أنها محرفة من: (منتفيا). (٩) في المخطوط: (كاخبار). وهو تحريف. (١٠) كذا استظهرتها، وهو الأقرب للرسم. ويحتمل أنها محرفة من: (نجوزه)، وهو الأنسب=