للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* بأنَّ مُنكِرَه لا يُثبت تخصيصاً في الزَّمانِ.

* وبأنَّ (١) العُمدة في تخصيص الأعيان: الإجماع (٢)، وهو قاصر عن تخصيص الأزمان (٣).

فإن [قيل] (٤): النسخ لغةً: «الرَّفعُ»، فليكن شرعاً كذلك.

أُجيبَ (٥): بأنَّ الأصول لا تُتَلَقَّى (٦) من الإطلاقات.

واعترض (٧): إن كان منتهياً (٨) في العلم، فلم يُرفع ثابت؛ وإن كان مؤبداً في العلم، اجتمعَ النَّقيضانِ.

ولا جواب عنه.

والمختارُ: أَنَّه اللفظ الدال على انتفاء شرط دوام الحكم، وهو كاختار (٩) الفقهاء؛ غير أنَّا نُجريه (١٠) ولو نص اللفظ على عموم الأزمان؛


(١) في المخطوط: (بأنَّ)، ولعل الصواب ما أثبت. ويحتمل الرسم: (فإن)؛ لكن سياق الكلام يأباه.
(٢) أي: أصل تخصيص الأعيان وجواز ذلك بالقياس.
(٣) أي: بالقياس. قال الجويني: «فإنَّ المعتمد في التخصيص ما ظهر من سيرة الصحابة ، فلولا إزالتهم الظواهر لما أزلناها، وقد رأيناهم لا يرون النسخ بما يرون التخصيص به».
(٤) زيادة يقتضيها السياق.
(٥) في المخطوط: (وأجيب)، ولعل الصواب ما أثبت.
(٦) في المخطوط: (تلتقى). والتصويب من «البرهان».
(٧) على القاضي الباقلاني.
(٨) كذا في المخطوط، ويحتمل أنها محرفة من: (منتفيا).
(٩) في المخطوط: (كاخبار). وهو تحريف.
(١٠) كذا استظهرتها، وهو الأقرب للرسم. ويحتمل أنها محرفة من: (نجوزه)، وهو الأنسب=

<<  <   >  >>