* طهارةٌ حُكْمِيَّةٌ، فافتقرت إلى النيَّة، كالوضوء.
للطَّرْدِ (١):
* طهارةٌ بالماء، فلا تفتقر إلى النيَّة، كإزالة النَّجاسة.
ومِثْلُهُ القاضي (بإلحاقِ العبدِ) (٢) بالحُرِّ لِيَمْلِكْ - بجامعِ العقل واستقامةِ التَّصَرُّف -، وبالبهيمةِ كَي لَا (٣) يَمْلِكْ - بجامع تصريفِ السيدِ له -، والمثالُ أجنبيّ؛ إذ الجانبان مناسبان.
وقسَّمَهُ بعضُهم:
* إلى الحُكْمِيِّ - كما تقدَّم -.
* وإلى الخَلْقِيِّ، كقول أحمد: «أحدُ الجلوسين فيجب كالآخَرِ»، وكقول أبي حنيفة: «أحدُ التَّشَهُّدين فلا يجب كالأَوَّلِ».
وللشَّبَهِ الخَلْقِيِّ اعتبارٌ في القيافة وجزاء الصيد.
فصل (٤)
قد يربطُ الحُكْمُ بالحُكْمِ (٥)، فيُسمى في قواعد المعنى: «قياسُ دلالة»، وفي التَّعَبُّداتِ «شَبَهَا».
(١) «أ»: (الطرد).(٢) «أ»: (إلحاق العمد).(٣) «أ»: (فلا).(٤) انظر: البرهان (٢/ ٥٦٦ - ٥٦٨)، الواضح في أصول الفقه (٢/٤٩)، التحقيق والبيان (٣/ ٢٦٥)، تيسير التحرير (٤/ ١٧٢).(٥) «أ»: (الحكم).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.