للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القَوْلُ فِي المَفْهُومِ (١)

المفهوم مُستفادٌ عند اللفظ، لا به (٢)، وهو نوعان:

* مفهوم مخالفة: أي يُفْهَمُ أنَّ الحكم في المسكوت مخالف للمنطوق، مثل: «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ» (٣)، ويقابله:

* مفهوم الموافقة: أي المسكوتُ عنه أولى بالحكم:

- فالقطعي منه وفاق، مثل: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (٤).

- والظَّنِّيُّ (٥) - مثل: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ (٦) ـ، ومفهوم المخالفة - ولا يكون إِلَّا ظَنِّيًّا -: قَبِلَهُمَا الشَّافعي.


(١) انظر: البرهان (١/ ٢٩٨ - ٣٠٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٢٨٦)، تنقيح الفصول (ص ١٣٠، ٣٠١)، البحر المحيط (٣/ ٨٨)، (٥/ ١٢١)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٨١).
(٢) من جهة اقتران أمر آخر بالمتلفظ به، قائما بنفس المتكلم … الأبياري.
(٣) غير موجود بهذا اللفظ، بل هو مروي بالمعنى. قال ابن الصلاح: «أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين في سائمة الغنم الزكاة، اختصار منهم»، أخرج معناه البخاري (١٤٥٤)، وأبو داود (١٥٦٧) وغيرهما ضمن حديث طويل عن أنس. وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ١٣٠٩)، الهداية في تخريج أحاديث البداية (١/ ٨٣).
(٤) الإسراء: ٢٣.
(٥) من مفهوم الموافقة.
(٦) النساء: ٩٣.

<<  <   >  >>