* مفهوم مخالفة: أي يُفْهَمُ أنَّ الحكم في المسكوت مخالف للمنطوق، مثل:«فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ»(٣)، ويقابله:
* مفهوم الموافقة: أي المسكوتُ عنه أولى بالحكم:
- فالقطعي منه وفاق، مثل: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (٤).
- والظَّنِّيُّ (٥) - مثل: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ (٦) ـ، ومفهوم المخالفة - ولا يكون إِلَّا ظَنِّيًّا -: قَبِلَهُمَا الشَّافعي.
(١) انظر: البرهان (١/ ٢٩٨ - ٣٠٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٢٨٦)، تنقيح الفصول (ص ١٣٠، ٣٠١)، البحر المحيط (٣/ ٨٨)، (٥/ ١٢١)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٨١). (٢) من جهة اقتران أمر آخر بالمتلفظ به، قائما بنفس المتكلم … الأبياري. (٣) غير موجود بهذا اللفظ، بل هو مروي بالمعنى. قال ابن الصلاح: «أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين في سائمة الغنم الزكاة، اختصار منهم»، أخرج معناه البخاري (١٤٥٤)، وأبو داود (١٥٦٧) وغيرهما ضمن حديث طويل عن أنس. وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ١٣٠٩)، الهداية في تخريج أحاديث البداية (١/ ٨٣). (٤) الإسراء: ٢٣. (٥) من مفهوم الموافقة. (٦) النساء: ٩٣.