والمختارُ: الوقفُ؛ لتعادل (١) الطرفين وعدم الإجماع، ويثمر الوقف كثمرةِ التَّخصيص، وهي عدمُ الحُكم العام في محل التعارض.
• مَسْأَلَةٌ (٢):
وهي بعينها (٣) في تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس.
والمختار: الوقف أيضا.
لا يُقال: تَعَدَّدَ احتمال الخبر متنا وسندا؛ لأن الاحتمال متعدد في القياس، ثُمَّ التَّعَدُّدُ أجنبي عن الرُّجْحَانِ.
• مَسْأَلَةٌ فِي حَمْلِ المُطْلَقِ عَلَى المُقَيَّدِ (٤):
* إن اتحد الموجب والموجب (٥): فالحمل،
* وإن اختلفا فلا (٦).
(١) (أ): (كتعادل).(٢) انظر: البرهان (١/ ٢٨٧)، التحقيق والبيان (٢/ ٢١٧)، البحر المحيط (٢/ ٥١٠).(٣) أي: الأقوال المتقدمة.(٤) انظر: البرهان (١/ ٢٨٨ - ٢٩٤)، المستصفى (٢/ ٨٢٠)، التحقيق والبيان (٢/ ٢٢١)، البديع في أصول الفقه (٣/٣١)، الردود والنقود (٢/ ٢٨٧)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٩٥).(٥) مثل أن تطلق الرقبة في كفارة القتل، وتفرض مقيدة في مواضع أخر. ن.(٦) فإذا اختلف الموجِبُ والموجَبُ: فلا حمل؛ كتقييد الشهادة بالعدالة، وجريان ذكر الرقبة في الكفارة مطلقا مُعَرَّى عن ذكر العدالة. ن. بتصرف يسير.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute