للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمختارُ: الوقفُ؛ لتعادل (١) الطرفين وعدم الإجماع، ويثمر الوقف كثمرةِ التَّخصيص، وهي عدمُ الحُكم العام في محل التعارض.

• مَسْأَلَةٌ (٢):

وهي بعينها (٣) في تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس.

والمختار: الوقف أيضا.

لا يُقال: تَعَدَّدَ احتمال الخبر متنا وسندا؛ لأن الاحتمال متعدد في القياس، ثُمَّ التَّعَدُّدُ أجنبي عن الرُّجْحَانِ.

• مَسْأَلَةٌ فِي حَمْلِ المُطْلَقِ عَلَى المُقَيَّدِ (٤):

* إن اتحد الموجب والموجب (٥): فالحمل،

* وإن اختلفا فلا (٦).


(١) (أ): (كتعادل).
(٢) انظر: البرهان (١/ ٢٨٧)، التحقيق والبيان (٢/ ٢١٧)، البحر المحيط (٢/ ٥١٠).
(٣) أي: الأقوال المتقدمة.
(٤) انظر: البرهان (١/ ٢٨٨ - ٢٩٤)، المستصفى (٢/ ٨٢٠)، التحقيق والبيان (٢/ ٢٢١)، البديع في أصول الفقه (٣/٣١)، الردود والنقود (٢/ ٢٨٧)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٩٥).
(٥) مثل أن تطلق الرقبة في كفارة القتل، وتفرض مقيدة في مواضع أخر. ن.
(٦) فإذا اختلف الموجِبُ والموجَبُ: فلا حمل؛ كتقييد الشهادة بالعدالة، وجريان ذكر الرقبة في الكفارة مطلقا مُعَرَّى عن ذكر العدالة. ن. بتصرف يسير.

<<  <   >  >>