للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• مَسْأَلَةٌ (١):

خَبَرُ الواحد النَّصُّ يَخُصُّ ظاهر عموم الكتاب.

وقيل: لا.

والثالث: الوقف.

ومنشأ الخلافِ: تَعادُلُ جِهَتَي القطع والظن فيهما: فالوقف. أو الترجيح: فالآخران (٢).

والإجماع الاستقرائي على التخصيص، وهو المختار.

• مَسْأَلَةٌ (٣):

الأقوال المتقدّمة في تخصيص (٤) ظاهر عموم الكتاب بالقياس.


(١) انظر: التقريب (٣/ ١٨٥)، البرهان (١/ ٢٨٥ - ٢٨٦)، التحقيق والبيان (٢/ ١٩٧)، البديع في أصول الفقه (٣/١٤)، الردود والنقود (٢/ ٢٨٥)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٥٩)
(٢) أي: ففيه القولان الآخران:
- القول بتخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد الناص ترجيحاً لظن ثبوت الخبر.
- القول بعدم تخصيصه به ترجيحاً لدلالة العموم على الفرد الذي تناوله الخبر على ظن ثبوت الخبر.
(٣) انظر: البرهان (١/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، التبصرة (ص ١٣٧)، المستصفى (٢/ ٧٨٥)، إيضاح المحصول (ص) (٣٢١)، التحقيق والبيان (٢/ ٢٠٤)، البديع في أصول الفقه (٢٦/٣)، الردود والنقود (٢/ ٢٧٩)، تيسير التحرير (١/ ٣٢٢)، رفع النقاب (٣/ ٢٣٧).
(٤) «أ»: (التخصيص)

<<  <   >  >>