• مَسْأَلَةٌ (١):
خَبَرُ الواحد النَّصُّ يَخُصُّ ظاهر عموم الكتاب.
وقيل: لا.
والثالث: الوقف.
ومنشأ الخلافِ: تَعادُلُ جِهَتَي القطع والظن فيهما: فالوقف. أو الترجيح: فالآخران (٢).
والإجماع الاستقرائي على التخصيص، وهو المختار.
• مَسْأَلَةٌ (٣):
الأقوال المتقدّمة في تخصيص (٤) ظاهر عموم الكتاب بالقياس.
(١) انظر: التقريب (٣/ ١٨٥)، البرهان (١/ ٢٨٥ - ٢٨٦)، التحقيق والبيان (٢/ ١٩٧)، البديع في أصول الفقه (٣/١٤)، الردود والنقود (٢/ ٢٨٥)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٥٩)(٢) أي: ففيه القولان الآخران:- القول بتخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد الناص ترجيحاً لظن ثبوت الخبر.- القول بعدم تخصيصه به ترجيحاً لدلالة العموم على الفرد الذي تناوله الخبر على ظن ثبوت الخبر.(٣) انظر: البرهان (١/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، التبصرة (ص ١٣٧)، المستصفى (٢/ ٧٨٥)، إيضاح المحصول (ص) (٣٢١)، التحقيق والبيان (٢/ ٢٠٤)، البديع في أصول الفقه (٢٦/٣)، الردود والنقود (٢/ ٢٧٩)، تيسير التحرير (١/ ٣٢٢)، رفع النقاب (٣/ ٢٣٧).(٤) «أ»: (التخصيص)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute