• مَسْأَلَةٌ (١):
خَبَرُ الواحد النَّصُّ يَخُصُّ ظاهر عموم الكتاب.
وقيل: لا.
والثالث: الوقف.
ومنشأ الخلافِ: تَعادُلُ جِهَتَي القطع والظن فيهما: فالوقف. أو الترجيح: فالآخران (٢).
والإجماع الاستقرائي على التخصيص، وهو المختار.
• مَسْأَلَةٌ (٣):
الأقوال المتقدّمة في تخصيص (٤) ظاهر عموم الكتاب بالقياس.
(١) انظر: التقريب (٣/ ١٨٥)، البرهان (١/ ٢٨٥ - ٢٨٦)، التحقيق والبيان (٢/ ١٩٧)، البديع في أصول الفقه (٣/١٤)، الردود والنقود (٢/ ٢٨٥)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٥٩)(٢) أي: ففيه القولان الآخران:- القول بتخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد الناص ترجيحاً لظن ثبوت الخبر.- القول بعدم تخصيصه به ترجيحاً لدلالة العموم على الفرد الذي تناوله الخبر على ظن ثبوت الخبر.(٣) انظر: البرهان (١/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، التبصرة (ص ١٣٧)، المستصفى (٢/ ٧٨٥)، إيضاح المحصول (ص) (٣٢١)، التحقيق والبيان (٢/ ٢٠٤)، البديع في أصول الفقه (٢٦/٣)، الردود والنقود (٢/ ٢٧٩)، تيسير التحرير (١/ ٣٢٢)، رفع النقاب (٣/ ٢٣٧).(٤) «أ»: (التخصيص)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.