للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى انتهاء النَّظَرِ.

وتردد الشافعي في إجمالِ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، لقوله: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَوا﴾ (١)، أي: بيع الرّبا، وهو الزيادة، وليس كلها محرمًا، والتحقيق: التَّوقف في البيع المشتمل على الزيادة، وإعمال العموم فيما عداه.

واختلف: هل بقي مجمل بعد النَّبيُّ ؟

فمنع؛ لقوله: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (٢).

وأُجيز؛ استصحابًا للأصل.

والحق: سلامة أدلة الأحكام منه؛ وإلا لزم التكليف بالمحال. المحكم والمتشابه: المبين والمجمل (٣).


= لو فرض الاقتصار عليه، لظهر معناه، ولكنه وصله باستثناء مجهول، فانسحب حكم الجهالة على اللفظ … ».
(١) البقرة: ٢٧٥.
(٢) المائدة: ٣.
(٣) في «أ» كتب أولا: (والمحكم والمتشابه والمبين المجمل)، ثم كتب فوقها: (كذا)، وكتب فوقها في الطرة (صوابه والمحكم المبين، والمتشابه المجمل)، وصحح عليها.

<<  <   >  >>