وقيل: شرع، ما لم ينسخ، وقال به الشافعي في الأطعمة.
لنا: لو كان لنبه عليه الشارع، ولتتبعته الصحابة كالكتاب والسُّنَّةِ والاجتهاد، وهو إجماع على الإضراب.
* قالوا: امتنعوا للتبديل.
* قلنا: يلزم موافقة المذهب، وإن اختلف المأخذُ؛ ثُمَّ قد أسلم عبد الله وكعب، فلم يُرَاجَعَا.
واستدل بنهيه ﵇ لعمر عن مراجعة اليهود (٢).
(١) انظر: البرهان (١/ ٣٣١ - ٣٣٣)، المستصفى (١/ ٥٢٥)، التحقيق والبيان (٢/ ٤١٧)، البديع في أصول الفقه (٣/ ٣٠٢)، الردود والنقود (٢/ ٦٦٣)، تحرير المنقول (ص ٣٢٣). (٢) يشير إلى حديث جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي ﷺ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي ﷺ فغضب وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا، ما وسعه إلا أن يتبعني».