كِتَابُ الإِجْمَاعِ (١)
والكلام في إمكانه ووقوعه والعلم به.
• مَسْأَلَةٌ (٢):
الإجماع يقع ويُعلَمُ.
وقيل: مستحيل عادةً:
* للانْتِشار، ولتَنائِي الدِّيار، ولتَبايُن الأفكار.
* ثُمَّ لو وقع: فلا يُعلم عادةً؛ إذ هو تفصيلي، لا تتوفر الدواعي على نقله؛ ولو توفّرت، فيحتمل رجوعُ الأَوَّلِ عند فتوى الآخِرِ.
المجوز:
* قد أجمع الكفَّارُ على الباطل، فكيف لا يُجمع المسلمون على الحقِّ؟! وقد وقع إجماع أصحاب الشافعي على مذهبه.
* ويُتصور للإمام الأعظم جمع العلماء في مجلس، واستنطاقهم به دفعةً.
(١) انظر: البرهان (١/ ٤٣١)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٩٦).(٢) انظر: البرهان (١/ ٤٣١ - ٤٣٤)، المستصفى (١/ ٤٤٠)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٩٧)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١١٨، ١٢٠)، الردود والنقود (١/ ٥١٧)، تيسير التحرير (٣/ ٢٢٤)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢١٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute