للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الإِجْمَاعِ (١)

والكلام في إمكانه ووقوعه والعلم به.

• مَسْأَلَةٌ (٢):

الإجماع يقع ويُعلَمُ.

وقيل: مستحيل عادةً:

* للانْتِشار، ولتَنائِي الدِّيار، ولتَبايُن الأفكار.

* ثُمَّ لو وقع: فلا يُعلم عادةً؛ إذ هو تفصيلي، لا تتوفر الدواعي على نقله؛ ولو توفّرت، فيحتمل رجوعُ الأَوَّلِ عند فتوى الآخِرِ.

المجوز:

* قد أجمع الكفَّارُ على الباطل، فكيف لا يُجمع المسلمون على الحقِّ؟! وقد وقع إجماع أصحاب الشافعي على مذهبه.

* ويُتصور للإمام الأعظم جمع العلماء في مجلس، واستنطاقهم به دفعةً.


(١) انظر: البرهان (١/ ٤٣١)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٩٦).
(٢) انظر: البرهان (١/ ٤٣١ - ٤٣٤)، المستصفى (١/ ٤٤٠)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٩٧)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١١٨، ١٢٠)، الردود والنقود (١/ ٥١٧)، تيسير التحرير (٣/ ٢٢٤)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢١٠).

<<  <   >  >>