كِتَابُ الإِجْمَاعِ (١)
والكلام في إمكانه ووقوعه والعلم به.
• مَسْأَلَةٌ (٢):
الإجماع يقع ويُعلَمُ.
وقيل: مستحيل عادةً:
* للانْتِشار، ولتَنائِي الدِّيار، ولتَبايُن الأفكار.
* ثُمَّ لو وقع: فلا يُعلم عادةً؛ إذ هو تفصيلي، لا تتوفر الدواعي على نقله؛ ولو توفّرت، فيحتمل رجوعُ الأَوَّلِ عند فتوى الآخِرِ.
المجوز:
* قد أجمع الكفَّارُ على الباطل، فكيف لا يُجمع المسلمون على الحقِّ؟! وقد وقع إجماع أصحاب الشافعي على مذهبه.
* ويُتصور للإمام الأعظم جمع العلماء في مجلس، واستنطاقهم به دفعةً.
(١) انظر: البرهان (١/ ٤٣١)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٩٦).(٢) انظر: البرهان (١/ ٤٣١ - ٤٣٤)، المستصفى (١/ ٤٤٠)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٩٧)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١١٨، ١٢٠)، الردود والنقود (١/ ٥١٧)، تيسير التحرير (٣/ ٢٢٤)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢١٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.