وناقض أبو حنيفة، فَقَبِلَ القِرَاءةَ الشَّاذَّةَ، وهي أولى بالرد.
والحقُّ: أَنَّ السَّاكِتَ عنها، إن نفاها فمعارض؛ وإلَّا قُبلت.
• مَسْأَلَةٌ (١):
عموم البلوى لا يوجب التواتر - عادةً ـ، خلافًا لأبي حنيفة، فلذلك (٢) قَبِلْنا فيه خَبَرَ الواحدِ، وَرَدَّهُ.
ولو وجب تواتر وقوعه: لوجب تواتر عدم وقوعه، واللازم باطل.
• مَسْأَلَةٌ (٣):
القراءةُ الشَّاذَّةُ ليست حُجَّةً، خلافًا لأبي حنيفة:
* لأنها لو كانت قرآنا: لتواترت بالعادة.
* ولأنَّ الصَّحابة اطرحت غير العثماني - إجماعاً .. وابن مسعود محجوج بالعادة - قطعا (٤)، ولذلك انعقد الإجماع بدونه.
(١) انظر: البرهان (١/ ٤٢٦)، المستصفى (١/ ٤٣٦)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٦٥)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٨٥)، الردود والنقود (١/ ٧٢٦)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٦٧). (٢) «أ»: (ولذلك). (٣) انظر: البرهان (١/ ٤٢٧ - ٤٢٩)، المستصفى (١/ ٢٧٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٦٩)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٧١)، الردود والنقود (١/ ٤٦٦)، تيسير التحرير (٣/٩)، شرح الكوكب المنير (٢/ ١٣٨). (٤) قوله: (محجوج بالعادة) مأخوذ من قول الجويني: «وحظ هذه المسألة مما ذكرنا أن نقل الآحاد في القرآن يلتحق بنقل الآحاد فيما يقتضي العادة فيه التواتر … ».