مانع؛ لأنا نقول: هو كالمتحدي، وشرطه: عموم العجز (١).
* واستُدِلَّ أيضا: العِلَّةُ المنقوضة لا يتناولها الإجماع (٢).
ورُدَّ: بالمنع، بل كانوا لا يتكلفون التقييدات، فإن عَنَّ ناقض: علوه.
غير المُبطل (٣):
* تخصيص العلة كتخصيص العام، فقُبِلَ (٤).
مَنَعَهُمُ القاضي وجود صيغ للعموم (٥).
فإن قاله معتزلي؛ فالتخصيص عنده يجب اقترانه، فليوجب (٦) تقييد العلة ابتداء.
وهو (٧) عند غير المعتزلي استبانَةُ قَرينة لم تزل؛ ولو فُقِدَت، لكان العام نَصَّا. قال الإمام: هذا مذهب الشافعي (٨)، ومختارنا خلافه.
وتحقيق الرد: أَنَّ التمثيل (٩) بالعام الظاهرِ، ثُمَّ قبول تأويله بدليله؛
(١) قوله: (لا يقال: أدعي ما يمنع مانع … إلخ)، هذا من المواضع التي خالف فيها ابن المنير الجويني. انظر: البرهان (٢/ ٦٣٥، ٦٣٦). (٢) ولا معتصم في إثبات العمل بالقياس إلا الإجماع. ن. (٣) يعني: من لم ير النقض مفسدا للعلة. ن. (٤) «أ»: (فيقبل). (٥) «أ»: (العموم). (٦) «أ»: (فالموجب). (٧) أي: التخصيص. (٨) عبارة الجويني: «ففي كلام الشافعي ﵀ رمز إلى التزام ذلك». (٩) كأنها في «أ»: (التمسك)، وهي الأقرب لسياق كلام الجويني.