للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مُستندهُ الإجماع، والمعلل مُستنده ظنُّ النَّصبِ، والنَّقْصُ يُوهِنُهُ.

* قالوا: جازَ تخصيص العِلَّةِ بِزَمان - إذْ تخلَّفَ التحريم عن الإسكار حتَّى (١) حُرِّمَتْ (٢) -؛ فَلْيَجُز تخصيصها بمسائل.

* قلنا: العِلَّةُ علامة؛ فاتبع فيها نصب الشارع، وله الحكم والنسخ، وليس ذلك إلى المُستنبط.

* قالوا: صحت المنصوصة المنقوضة، فالمستنبطة كذلك.

* قلنا: الفرقُ أَنَّ للشارع الحكم بلا عِلَّةٍ وبالطَّرْدِ.

والمختار:

* إن افترقت المنقوضةُ والنَّاقضة بفقه، فعكسه قيد (٣) أهمله المستدلّ، فينقطع، لاكتفائه بجزء عِلَّةٍ (٤).

* وإن لم يفترقا:

- وحكم الناقضة غير منصوص ولا إجماعي: فالعلة باطلة؛ لخُلف الدعوى.

- وإن كان حكمها منصوصاً أو إجماعيًا:


(١) «أ»: (حين).
(٢) أي: أنَّ الشدة المطربة علةٌ في تحريم الخمر، ولم تكن عِلَّةً قبل نزول تحريمها. ن.
(٣) «أ»: (قد).
(٤) ويتبين بهذا أنه ذكر في الابتداء بعض العلة، وأظهر أنه علة مستقلة؛ فإذا أراد التقييد، وانتظمت له علة مقيدة، فالعلة الآن سليمة، ولكنه منقطع من جهة ادعائه في أول الأمر. ن.

<<  <   >  >>