للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم رَدَّ الشَّافعي القياس على التكبير بالتزام السلف له، وفيه شعور بتعينه (١)؛ وإلا كان كقول القائل: «الجُنُبُ لا يقرأ آل عمران».

* قالوا: تَعَيَّنَ (٢) ندبًا، والقياس في الإجزاء.

* قلنا: بل وجوبًا؛ فإِنَّ النَّدبَ لا يطَّردُ.

وبالجملة؛ إن أنكروا قصد التخصيص: باهَتُوا؛ وإن أثبتوه وقاسوا: ناقضوا، ويلزمهم إلحاقُ عَمْدِ الحَدَثِ بالسَّلامِ بجامع المناقضة، وهو انخراق.

وتردَّد كلامُ الشَّافعي في إلحاق التكبير بالرُّكوعِ في التعيين: هل هو شَبَةٌ أو ضربُ مَثَلٍ.

***


(١) «أ»: (بتعيينه).
(٢) «أ»: (يعني).

<<  <   >  >>