ثم رَدَّ الشَّافعي القياس على التكبير بالتزام السلف له، وفيه شعور بتعينه (١)؛ وإلا كان كقول القائل: «الجُنُبُ لا يقرأ آل عمران».
* قالوا: تَعَيَّنَ (٢) ندبًا، والقياس في الإجزاء.
* قلنا: بل وجوبًا؛ فإِنَّ النَّدبَ لا يطَّردُ.
وبالجملة؛ إن أنكروا قصد التخصيص: باهَتُوا؛ وإن أثبتوه وقاسوا: ناقضوا، ويلزمهم إلحاقُ عَمْدِ الحَدَثِ بالسَّلامِ بجامع المناقضة، وهو انخراق.
وتردَّد كلامُ الشَّافعي في إلحاق التكبير بالرُّكوعِ في التعيين: هل هو شَبَةٌ أو ضربُ مَثَلٍ.
***
(١) «أ»: (بتعيينه).(٢) «أ»: (يعني).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.