للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قلنا: المراد ظنٌّ مُجازِفٌ، بدليل قبولِ الشَّهادة والفتيا؛ لانضباطها كالخبر.

ثُمَّ الظُّهور لا يفيد (١).

ثُمَّ العمل (٢) بالقاطع على الخبر، لا به (٣).

* مَسْأَلَةٌ (٤):

قيل: خبر العدل قطعي.

ورد: بجواز الكذب والخطأ، وقد وقعا، وكم مِنْ عَدلٍ زَلَّ ورجع.

* مَسْأَلَةٌ (٥):

اعتضاد الواحد بآخر ليس شرطًا، بالدليلين (٦).

وما نُقل عن عليّ من اشتراط العدد (٧) وَضْعُ؛ وإِنَّما استظهر باليمين - أحيانا ..


(١) يعني تمسكهم بظاهر الآية المذكورة، وهو العموم القابل للتأويل.
(٢) (أ): (العلم).
(٣) الحقُّ أن المتَّبع هو الدليل القاطع على وجوب العمل بخبر الواحد، لا الخبر. ن. بتصرف.
(٤) انظر: البرهان (١/ ٣٩٢)، المستصفى (١/ ٣٧١)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٥٥)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٢٢)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٤٨).
(٥) انظر: البرهان (١/ ٣٩٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٥٨).
(٦) يعني بهما الدليلين اللذين دَلَّا على العمل بخبر الواحد.
(٧) لعله يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٩٤) أَنَّ عليًّا كان يجعل للمتوفى عنها زوجها الميراث وعليها العدة، ولا يجعل لها صداقا. قال الحكم بن عتيبة - وهو الراوي عن علي: - وأخبر - أي علي - بقول ابن مسعود، فقال: «لا تُصَدَّقُ الأعراب على رسول الله ».

<<  <   >  >>