للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• مَسْأَلَةٌ (١):

خَبَرُ الواحد حُجَّةٌ.

وقيل برده - عقلا.

وقيل: - شرعًا - لعدم الدليل.

وقيل: للدليل على ردّه.

لنا دليلان:

* القطع بإرسال النَّبيِّ الآحاد (٢) - مخبِرِينَ مُلزِمِينَ (٣) ـ، والكُتُبَ (٤) أيضا.

* والإجماع الاستقرائي.

* قالوا: خلافُ الأصلح.

أجبنا: ببطلان القاعدة.

ونَتَنَزَّلُ؛ فلعل القبول أصلحُ؛ لعسر اليقين، فتتعطل المصالح.

* قالوا: ظَنُّ، والظَّنُّ مردود بقوله (٥): ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (٦).


(١) انظر: البرهان (١/ ٣٨٨ - ٣٩٢)، التبصرة (ص ٣٠٣)، المستصفى (١/ ٣٧٦)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٤٢)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢١١، ٢٣٣)، رفع النقاب (٥/ ٦٣).
(٢) ليست في «أ».
(٣) لم يصرح الجويني في هذا الموضع بكونه ملزمين، لكن صرح به في موضع آخر. انظر البرهان (١/ ٤١٦).
(٤) معطوف على «الآحاد».
(٥) بعدها في «أ» زيادة: (تعالى).
(٦) الإسراء: ٣٦.

<<  <   >  >>