• مَسْأَلَةٌ (١):
قال القاضي: أقطعُ بِرَدّ ما لم يتناوله الإجماع من (٢) أنواع الأخبار؛ للقطع بعدم الدليل.
والمختار الاجتهاد ردًّا وقبولا، بدليل قبول بعض الصحابة خبرا ردَّه (٣) البعض، ولا نكير.
• مَسْأَلَةٌ (٤):
الصحابةُ عُدُولٌ بلا بحث:
* بتعديل القرآن، كآية بيعة الرضوان؛
* وبتعديل النبي ﷺ، بدليل اعتماده عليهم رُسُلًا وحُكَامًا، والسَّببُ: الصحبة، فيعم (٥).
* وابنُ عُمَرَ مدحه جبريل (٦)، وأبو هريرة ولاه عُمَرُ (٧).
واختلافهم في الفتن باجتهاد شرعي، وتجريح بعض الخائضينَ: مُشْتَرَكُ
(١) انظر: البرهان (١/ ٤٠٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٩٦)، البحر المحيط (١/ ٢٣٨).(٢) «أ»: (بين).(٣) «أ»: (رد).(٤) انظر: التلخيص (٢/ ٣٧٣)، البرهان (١/ ٤٠٣)، المستصفى (١/ ٤١٨)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٩٩)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٥٩)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٤٧٣).(٥) «أ»: (فعم).(٦) أخرجه البخاري (١١٢١، ١١٢٢٢)، ومسلم (٢٤٧٩).(٧) ينظر: تاريخ الطبري (٤/ ١١٢)، المنتظم (٤/ ٢٩٥)، الكامل في التاريخ (٢/ ٤٠٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute