للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإلزام، واللازم - وهو تجريح الجميع - محال، فإِنْ تَأَوَّلَ (١) لمن عدَّل (٢)، فالتَّأويل مشترك الجواب (٣)، واللَّازم تعديل الجميع، وهو الحقُّ.

* قالوا: التَّأويل احتمال؛ فالوقف.

* قلنا: باطل بالإجماع، ويُفضي إلى محال، وهو انحصار الشريعة على زمن الرسول؛ إذ خَلَلُ النَّقَلَةِ يُوجِبُ (٤) خَلَلَ المنقول.

فَصْلٌ (٥)

الإرسال: «حذف الواسطة أو إبهامها»، كقول التّابعي (٦): «قال رسول الله »، أو عن مُخْبِرٍ، أو عن كتاب رسول الله.

قَبِلَهُ أبو حنيفة، ورَدَّهُ الشَّافعي.

القَابِلُ (٧): لو لم يثق به لما جَزَمَ، وهو آكد من التعيين؛ إذ هو تفويض، وقد قُبلت أخبار من بلغ بعد النَّبيِّ ، وأكثرها مراسيل.


(١) كأنها في «أ»: (تُؤوّل).
(٢) من تعلّق بشيء من المطاعن في مُعيَّن من الصحابة، فعُورض بمثله فيمن يوافق على تعديله … ن.
(٣) «أ»: (الإلزام).
(٤) «أ»: (موجب).
(٥) انظر: البرهان (١/ ٤٠٧ - ٤١٢)، المستصفى (١/ ٤٣٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٧١٢)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٩٩)، الردود والنقود (١/ ٧٣٨)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٥٦٥).
(٦) «أ»: (التابعين).
(٧) «أ»: (القائل).

<<  <   >  >>