الإلزام، واللازم - وهو تجريح الجميع - محال، فإِنْ تَأَوَّلَ (١) لمن عدَّل (٢)، فالتَّأويل مشترك الجواب (٣)، واللَّازم تعديل الجميع، وهو الحقُّ.
* قالوا: التَّأويل احتمال؛ فالوقف.
* قلنا: باطل بالإجماع، ويُفضي إلى محال، وهو انحصار الشريعة على زمن الرسول؛ إذ خَلَلُ النَّقَلَةِ يُوجِبُ (٤) خَلَلَ المنقول.
فَصْلٌ (٥)
الإرسال: «حذف الواسطة أو إبهامها»، كقول التّابعي (٦): «قال رسول الله ﷺ»، أو عن مُخْبِرٍ، أو عن كتاب رسول الله.
قَبِلَهُ أبو حنيفة، ورَدَّهُ الشَّافعي.
القَابِلُ (٧): لو لم يثق به لما جَزَمَ، وهو آكد من التعيين؛ إذ هو تفويض، وقد قُبلت أخبار من بلغ بعد النَّبيِّ ﷺ، وأكثرها مراسيل.
(١) كأنها في «أ»: (تُؤوّل).(٢) من تعلّق بشيء من المطاعن في مُعيَّن من الصحابة، فعُورض بمثله فيمن يوافق على تعديله … ن.(٣) «أ»: (الإلزام).(٤) «أ»: (موجب).(٥) انظر: البرهان (١/ ٤٠٧ - ٤١٢)، المستصفى (١/ ٤٣٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٧١٢)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٩٩)، الردود والنقود (١/ ٧٣٨)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٥٦٥).(٦) «أ»: (التابعين).(٧) «أ»: (القائل).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute