أعذر: فالوظيفة بيان الغلط.
فإن استدل به في ظَنِّي، فوظيفته: تطريقُ احتمال معضودٍ - ولو بمساوٍ - بخلافه (١) في الاجتهاد (٢)، فيتعيَّنُ الرَّاجِحُ.
والإجماع الاستقرائي:
* على العمل بالظاهر في الظَّنِّيَّاتِ.
* وعلى العمل بالتأويل بشرط اعتقاده براجح.
• مَسْأَلَةٌ (٣):
للحنفية في قوله ﵇: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا … » (٤) تأويلات:
منها: الحمل على الصغيرة.
ورُدَّ: بأنها ليست امرأةً؛ وبقوله: «فَنِكَاحُهَا بَاطِلُ»، ونكاح الصغيرة عندهم موقوف.
* قالوا: آيل للبطلان، كقوله: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ﴾ (٥).
(١) «أ»: (وبخلافه).(٢) أي: فوظيفته في هذه الحالة تطريقُ احتمال معتبر يخالف ذلك الظاهر.(٣) انظر: البرهان (١/ ٣٣٩ - ٣٤٤)، التحقيق والبيان (٢/ ٤٥١)، الردود والنقود (٢/ ٣٤٥)، البحر المحيط (٣/٣٢)، الغيث الهامع (ص ٣٤٨)، تحرير المنقول (ص ٢٤٨).(٤) سبق تخريجه في (ص ١٥٧).(٥) الزمر: ٣٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute