للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أعذر: فالوظيفة بيان الغلط.

فإن استدل به في ظَنِّي، فوظيفته: تطريقُ احتمال معضودٍ - ولو بمساوٍ - بخلافه (١) في الاجتهاد (٢)، فيتعيَّنُ الرَّاجِحُ.

والإجماع الاستقرائي:

* على العمل بالظاهر في الظَّنِّيَّاتِ.

* وعلى العمل بالتأويل بشرط اعتقاده براجح.

• مَسْأَلَةٌ (٣):

للحنفية في قوله : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا … » (٤) تأويلات:

منها: الحمل على الصغيرة.

ورُدَّ: بأنها ليست امرأةً؛ وبقوله: «فَنِكَاحُهَا بَاطِلُ»، ونكاح الصغيرة عندهم موقوف.

* قالوا: آيل للبطلان، كقوله: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ﴾ (٥).


(١) «أ»: (وبخلافه).
(٢) أي: فوظيفته في هذه الحالة تطريقُ احتمال معتبر يخالف ذلك الظاهر.
(٣) انظر: البرهان (١/ ٣٣٩ - ٣٤٤)، التحقيق والبيان (٢/ ٤٥١)، الردود والنقود (٢/ ٣٤٥)، البحر المحيط (٣/٣٢)، الغيث الهامع (ص ٣٤٨)، تحرير المنقول (ص ٢٤٨).
(٤) سبق تخريجه في (ص ١٥٧).
(٥) الزمر: ٣٠.

<<  <   >  >>