أعذر: فالوظيفة بيان الغلط.
فإن استدل به في ظَنِّي، فوظيفته: تطريقُ احتمال معضودٍ - ولو بمساوٍ - بخلافه (١) في الاجتهاد (٢)، فيتعيَّنُ الرَّاجِحُ.
والإجماع الاستقرائي:
* على العمل بالظاهر في الظَّنِّيَّاتِ.
* وعلى العمل بالتأويل بشرط اعتقاده براجح.
• مَسْأَلَةٌ (٣):
للحنفية في قوله ﵇: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا … » (٤) تأويلات:
منها: الحمل على الصغيرة.
ورُدَّ: بأنها ليست امرأةً؛ وبقوله: «فَنِكَاحُهَا بَاطِلُ»، ونكاح الصغيرة عندهم موقوف.
* قالوا: آيل للبطلان، كقوله: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ﴾ (٥).
(١) «أ»: (وبخلافه).(٢) أي: فوظيفته في هذه الحالة تطريقُ احتمال معتبر يخالف ذلك الظاهر.(٣) انظر: البرهان (١/ ٣٣٩ - ٣٤٤)، التحقيق والبيان (٢/ ٤٥١)، الردود والنقود (٢/ ٣٤٥)، البحر المحيط (٣/٣٢)، الغيث الهامع (ص ٣٤٨)، تحرير المنقول (ص ٢٤٨).(٤) سبق تخريجه في (ص ١٥٧).(٥) الزمر: ٣٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.