وزيف بأنَّ الوعيد خبر صدق، فيبطل (١) العَفْوُ.
وقيل: ما يُخافُ العقاب على تركه.
وزيف بالمشكوك في وجوبه.
فالمختار (٢): أنَّه المطلوب الذي يُلام تاركه شرعاً.
ولا يَرِدُ ما لم يُعلم وُجُوبُه؛ لأنَّه غير واجب على من لم يعلم.
والمندوب: هو (٣) المطلوب ولا لوم (٤).
• مَسْأَلَةٌ (٥):
لما كان ترك الواجب حرامًا، لزم أن يكون ترك المندوب مكروها.
ولا ينقضه أنَّ تَرْكَ استيعاب الأوقات بالنوافل غير مكروه؛ لأنَّ المراد: غير مكروه بنهي مقصود، وعن ذلك اضطرِب في حَدِّهِ:
فقيل: «ما اختلف في حَظْرِه»؛ وهو أجنبي عن المكروه غير المحظور
(١) «أ»: (فبطل).(٢) (أ): (والمختار).(٣) ليست في «أ».(٤) المعتمد (١/ ٣٦٧ - ٣٦٨)، البرهان (١/ ٢١٤)، المستصفى (١/ ١٩١)، التحقيق والبيان (١/ ٨٤٦)، البحر المحيط (١/ ٣٧٧)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٠٢).(٥) انظر: البرهان (١/ ٢١٥ - ٢١٦)، المستصفى (١/ ١٩٢)، التحقيق والبيان (١/ ٨٤٦)، نفائس الأصول (١/ ٢٣٨)، البحر المحيط (١/ ٢٣٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute