للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وزيف بأنَّ الوعيد خبر صدق، فيبطل (١) العَفْوُ.

وقيل: ما يُخافُ العقاب على تركه.

وزيف بالمشكوك في وجوبه.

فالمختار (٢): أنَّه المطلوب الذي يُلام تاركه شرعاً.

ولا يَرِدُ ما لم يُعلم وُجُوبُه؛ لأنَّه غير واجب على من لم يعلم.

والمندوب: هو (٣) المطلوب ولا لوم (٤).

• مَسْأَلَةٌ (٥):

لما كان ترك الواجب حرامًا، لزم أن يكون ترك المندوب مكروها.

ولا ينقضه أنَّ تَرْكَ استيعاب الأوقات بالنوافل غير مكروه؛ لأنَّ المراد: غير مكروه بنهي مقصود، وعن ذلك اضطرِب في حَدِّهِ:

فقيل: «ما اختلف في حَظْرِه»؛ وهو أجنبي عن المكروه غير المحظور


(١) «أ»: (فبطل).
(٢) (أ): (والمختار).
(٣) ليست في «أ».
(٤) المعتمد (١/ ٣٦٧ - ٣٦٨)، البرهان (١/ ٢١٤)، المستصفى (١/ ١٩١)، التحقيق والبيان (١/ ٨٤٦)، البحر المحيط (١/ ٣٧٧)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٠٢).
(٥) انظر: البرهان (١/ ٢١٥ - ٢١٦)، المستصفى (١/ ١٩٢)، التحقيق والبيان (١/ ٨٤٦)، نفائس الأصول (١/ ٢٣٨)، البحر المحيط (١/ ٢٣٩).

<<  <   >  >>