فيكفيهم الاعتقادات الصحيحة، ولا بُدَّ لها من أسباب (١)؛ فقد يدخلها الترجيح كالظَّنِّيَّاتِ.
***
* مَسْأَلَةٌ (٢):
قالوا: الترجيح لا يستقل دليلا، فلا يُستعمل في المذاهب؛ لأنَّها دعاو.
ويُستدرك بأنَّ (٣) العامي لا يتخيَّرُ مُقَلَّدَهُ إِلَّا عن ترجيح، فهو مستنده، ويمكن أن يقال: ترجيحه دليل مثله.
* مَسْأَلَةٌ (٤):
أجمع المحققون على أنَّ الحكم على مَنْ بَعد مالك وأقرانه: تقليدهم؛ إذْ هُمْ آخِرُ المجتهدين، (وأُعينوا على) (٥) ﴿(٦) تصفح أدلة الأَوَّلِينَ ومذاهبهم، وعلى تدوين المسائل الواقعة والمتعددة، فبتلك المعونة كَفَوا مَنْ بعدهم المؤنة.
(١) عبر الجويني بالمسالك، والتعبير بالأسباب هو من الأبياري (٤/ ١٩٨).(٢) انظر: البرهان (٢/ ٧٤٣)، التحقيق والبيان (٤/ ٢٠١)، نفائس الأصول (٨/ ٣٦٧١)، تحرير المنقول (ص ٣٤٧).(٣) «أ»: (فإن).(٤) انظر: البرهان (٢/ ٧٤٤ - ٧٥١)، التحقيق والبيان (٤/ ٢١٣)، نفائس الأصول (٩/ ٣٩٦٦)، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص ٥٢٧).(٥) «أ»: (فأغنوا عن).(٦) هنا بدأ النقص في الأصل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.