- فإن تقدَّم يقين طهارة أحدهما ونجاسة الآخر، والعلامة للتعيين: اعتُبرت؛ (لتساقط الأصلين)(١)، فتخلو عن المعارض؛
- فإن تقدم يقين (٢) طهارتهما (٣):
فقيل: تلغو العلامة بالاستصحاب لضعفها.
وقيل: تُعتبر (٤).
* وإن لم تكن علامةٌ البَتَّةَ (٥): فالاستصحاب. ومستنده الإجماع، ويُقبل دينًا وجَدَلًا، كما لو قال:«الأضحية لا تجب؛ لأنَّ الأصل براءةُ الذِّمَّةِ، ولم تثبت أمارة تَشغَلُها»، فهذا كافٍ؛ فإنْ تَتَبَّعَ الأمارات المتخيلة بالإبطال، فأجدر.
***
(١) «أ»: (للتساقط الأصلي). (٢) ليست في «أ». (٣) أي: وثبتت علامة خفية فشككنا في طريان النجاسة. ن. بتصرف. (٤) «أ»: (يعتبر). (٥) أي: وتقدم يقين، وطرأ شك ليس عليه علامة. ن. بتصرف.