للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإنَّ الآية للإتمام (١)، والخبر للابتداء، ووجوب الإتمام وفاق.

• مَسْأَلَةٌ (٢):

إذا تعارض خبران، وانحسم الترجيحُ والنَّسْخُ - عِلمًا وظنَّا ـ، وفُقِدَت الأدلة:

وَقَفَ (٣) الأصوليُّونَ، وألحقوا الواقعة بما قبل الشّرعِ.

والمختار: أنَّ هذا لا يقعُ؛ لأنَّ مثله لم يقع، والعادة في الماضي المتطاول والمستقبل واحدة.

أما لو ظفرنا بالرَّأي (٤) - وآخِرُه: الاستصحاب (٥) - تمسكنا به. وهل هو الحُجَّةُ - وتساقطا ـ، أو ترجيح (٦) لأحدهما؟ قد تقدم (٧).


= في مسنده، ترتيب سنجر (٧٥٣)، وابن أبي شيبة (١٣٦٤٧) من حديث أبي صالح الحنفي مرسلا، وهو الصواب. وله شاهد عند الترمذي (٩٣١) وغيره من حديث جابر. انظر: نصب الراية (٣/ ١٤٩)، التلخيص الحبير (٤/ ١٥٢٢).
(١) في البرهان (٢/ ٧٦٨): (فإن إتمام الحج يتعرض لفرضه ابتداء؛ لا في الحج، ولا في العمرة)، والصواب: (لا يتعرض)؛ ليستقيم المعنى.
(٢) انظر: البرهان (٢/ ٧٦٨)، التحقيق والبيان (٤/ ٢٨٨).
(٣) «أ»: (فوقفت)
(٤) أي: إن تحقق التعارض والتساوي، وانحسم مسلك التأويل. ن. بتصرف يسير.
(٥) «ووجدنا للحكم متعلقا من طريق القياس أو الاستدلال، وآخر مسلكه استصحاب الحال … ». ن.
(٦) (أ): (مرجح)
(٧) انظر: (ص ٣١٠ - ٣١١).

<<  <   >  >>