وَقَفَ (٣) الأصوليُّونَ، وألحقوا الواقعة بما قبل الشّرعِ.
والمختار: أنَّ هذا لا يقعُ؛ لأنَّ مثله لم يقع، والعادة في الماضي المتطاول والمستقبل واحدة.
أما لو ظفرنا بالرَّأي (٤) - وآخِرُه: الاستصحاب (٥) - تمسكنا به. وهل هو الحُجَّةُ - وتساقطا ـ، أو ترجيح (٦) لأحدهما؟ قد تقدم (٧).
= في مسنده، ترتيب سنجر (٧٥٣)، وابن أبي شيبة (١٣٦٤٧) من حديث أبي صالح الحنفي مرسلا، وهو الصواب. وله شاهد عند الترمذي (٩٣١) وغيره من حديث جابر. انظر: نصب الراية (٣/ ١٤٩)، التلخيص الحبير (٤/ ١٥٢٢). (١) في البرهان (٢/ ٧٦٨): (فإن إتمام الحج يتعرض لفرضه ابتداء؛ لا في الحج، ولا في العمرة)، والصواب: (لا يتعرض)؛ ليستقيم المعنى. (٢) انظر: البرهان (٢/ ٧٦٨)، التحقيق والبيان (٤/ ٢٨٨). (٣) «أ»: (فوقفت) (٤) أي: إن تحقق التعارض والتساوي، وانحسم مسلك التأويل. ن. بتصرف يسير. (٥) «ووجدنا للحكم متعلقا من طريق القياس أو الاستدلال، وآخر مسلكه استصحاب الحال … ». ن. (٦) (أ): (مرجح) (٧) انظر: (ص ٣١٠ - ٣١١).