وقيل: لا.
المُلزِمُ (١) فرَّعَ على ردّ الاستدلال؛ فإذا تعارضت شهادة الأصلِ، سقطت حتى تنتهي إلى أصل متحدِ الشَّهادةِ.
غير الملزم (٢): لو لزمه، للزِمَ المستدل ردُّ معنى الأصل إلى آخر، وربما عُرض فيه؛ فيتسلسل.
أجاب الأوَّلُ: بأنه ينتهي إلى أصل تَتَّحِدُ (٣) شهادته، فتنقطع السلسلة، وكلاهما خَيْطُ عند مَنْ فَهِمَ خَاصَّةَ الفرق.
***
* مَسْأَلَةٌ (٤):
إذا عَكَسَ الفارقُ في الفرع معنى في الأصل، فلم يُناقض فقه العكس فقه الجمع أو ناقضه على بُعدٍ، فاحتاج (٥) إلى مزيد في الفرع:
فقيل بقبوله، بناءً على أنَّه معارضة.
وقيل بِرَدِّهِ؛ بناءً على الخاصَّةِ وقد فُقِدَتْ، والزيادة الفقهية أجنبية عن الفرق، فلو كانت معكوسة في الأصل لاستد الفرقُ.
(١) «أ»: (الملزوم).(٢) «أ»: (الملزوم).(٣) «أ»: (يتحد).(٤) انظر: البرهان (٢/ ٦٩٥ - ٦٩٦)، التحقيق والبيان (٤/ ٦٣).(٥) «أ»: (احتاج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute