• مَسْأَلَةٌ (١):
قولُ الصَّحابيِّ: «مِنْ السُّنَّةِ»، أو: «أُمِرْنا» كالنَّقل، فيُقبل (٢).
وقيل: يحتمل (٣) الاجتهاد، فيُرَدُّ.
• مَسْأَلَةٌ (٤):
إنكار رواية الفرع:
قيل: قادح.
وقيل: لا.
وقيل: إن بَتَّ النَّفْي فقادح.
الرَّادُّ: يخرمُ الثِّقَةَ، وهي المعتبرة؛ وبأنَّ مثله في الشهادة قادح.
وفُرِّقَ: بضيق بابِ الشَّهادةِ، ويشهد له بالاعتبار: ردُّ شهادة الفرع مع وجود الأصل، وردُّ شهادة الإنسان لنفسه، بخلاف الرواية فيهما.
المفصِّلُ: اعتبر الثقة وجودًا وعدماً.
والمختارُ: القبول إن لم يبتَ النَّفْي، والتعارض إن بَتَّهُ.
(١) انظر: البرهان (١/ ٤١٧)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٣٤).(٢) هذا يخالف اختيار الجويني. انظر: البرهان (١/ ٤١٧).(٣) «أ»: (محتمل).(٤) انظر: البرهان (١/ ٤١٧ - ٤٢٠)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٤٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute