• مَسْأَلَةٌ (١):
قولُ الصَّحابيِّ: «مِنْ السُّنَّةِ»، أو: «أُمِرْنا» كالنَّقل، فيُقبل (٢).
وقيل: يحتمل (٣) الاجتهاد، فيُرَدُّ.
• مَسْأَلَةٌ (٤):
إنكار رواية الفرع:
قيل: قادح.
وقيل: لا.
وقيل: إن بَتَّ النَّفْي فقادح.
الرَّادُّ: يخرمُ الثِّقَةَ، وهي المعتبرة؛ وبأنَّ مثله في الشهادة قادح.
وفُرِّقَ: بضيق بابِ الشَّهادةِ، ويشهد له بالاعتبار: ردُّ شهادة الفرع مع وجود الأصل، وردُّ شهادة الإنسان لنفسه، بخلاف الرواية فيهما.
المفصِّلُ: اعتبر الثقة وجودًا وعدماً.
والمختارُ: القبول إن لم يبتَ النَّفْي، والتعارض إن بَتَّهُ.
(١) انظر: البرهان (١/ ٤١٧)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٣٤).(٢) هذا يخالف اختيار الجويني. انظر: البرهان (١/ ٤١٧).(٣) «أ»: (محتمل).(٤) انظر: البرهان (١/ ٤١٧ - ٤٢٠)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٤٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.