للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والرجوع إلى الاستدلال.

وقبله غيرُهم؛ للاتفاق على الحكم، وألزموا القائسَ إثباتَ عِلَّةِ الأصل؛ فإن عجز: انقطع (١).

وغير المتفاحِش: «بكر فتُجبَر، كابنة خمس عشرة»، وإجبارها وفاقٌ؛ للصغر عند الحنفي، وللبكارة عند الشافعي؛ فإن قدرت كبيرةً لتتعين البكارة، منع الحنفي الحكم، فأشبهت الأولى؛ فإن قدرت صغيرة، لم يستطع الحنفي إلغاء البكارة؛ لأنَّ الصَّغَرَ عند الشَّافعي ليس عِلَّةً؛ بدليل عدم إجبار الثيِّبِ الصَّغيرة عنده، ففارقت الأولى؛ غير أنه يلغو تعيين خمس عشرة، وهو محل لا علة» (٢).

***

* والتركيب (٣) في الوصف: متفاحش وغيره.

المتفاحش:

قولنا في منع قتل المسلم بالذّمِّي: «لا يقتل المسلم قصاصا إذا قَتَلَ الذُّمِّيَّ بالمُثَقَّل، وكذلك (٤) إذا قتله بالسَّيفِ، كالأب (في ابنه) (٥)»، فهذا فاسد؛ لأن المثقل إن لم يكن آلة قصاص، فالحاصل قياس المخطئ على


(١) قارن بالأبياري (٤/ ١٠٩).
(٢) نهاية السقط في نسخة: «أ».
(٣) «أ»: (التركيب).
(٤) «أ»: (فكذلك).
(٥) «أ»: (بابنه).

<<  <   >  >>