المتعمّد؛ وإن كان آلة قصاص، منع الخصم الحكم؛ فبطل القياس على التَّقديرين.
وغَيْرُ المُتَفَاحِشِ:
كقولنا: في الثَّمرة التي لم تُؤَبَّرُ: «يتناولها اسم الشجرة، فتندرج في البيع، أصله: دخولها في الشفعة؛ كالأغصان»، فالمناسبة لائحة بين جُزْئِيَّتها (١) ودخولها في الشفعة؛ إذِ الشَّفعةُ تخصُّ الثَّوابت (٢).
فإن قال الخصم:«عِلَّةُ دخولها في الشفعة قطع مُضارَّة المشتري. دليله دخول المأبورةِ في الشُّفعة».
* قلنا: عِلَّتُنا صحت بالمناسبة، وهي العمدة، لا غلطكم في عِلَّةِ الضَّرر المتناقضة، بخلاف المتفاحش؛ فإنَّ عمدَتَهُ غَلَطُ الخصم، (كغلطهم في آلة القَوَدِ، وأنَّى يُستثار فقه الحكم من غلط الخصم)(٣) في فقهه! فإذا (٤) منعنا القصاص بين المسلم والذُّمِّي، وفرَضْنا في المسلم والذُّمِّيَّةِ، وقِسنا نفسيهما على طرفيهما، فالقياس صحيح معنوي أو شَبَهِي متعلق بغرض المسألة.
فإن قالوا: «العِلَّةُ في الأطرافِ، أنَّها متبعضة (٥)، فاعتبر فيها النقصان
(١) في الأصل: (جزئيها). والمثبت من (أ). (٢) عبارة البرهان: (لا تختص بالمنقولات)، وفي نسخة: (لا تتعلق)، وهو كالتفسير لكلامه. فمراده من الاختصاص: التعلق. وتعبير ابن المنير بـ: (تخص الثوابت) شارح لـ: «لا تختص - أو: لا تتعلق- بالمنقولات». (٣) سقطت: «أ». (٤) «أ»: (وإذا). (٥) «أ»: (مبعضة).