ومن لواحقه: التَّعديةُ، وتَرِدُ مِنْ المعترض إيذانًا بأن منازعته في العِلَّةِ لم تكن (٢) مراءً، بل اعتقادًا، ولهذا فرع عليها، كما فرع (٣) المستدلّ على علته؛ وليس اعتراضا على التركيب، ولكن تَبَرُّوا عن المراء.
فالملخص أنَّ التركيب ثلاثة:
١ - مردود جدلًا واجتهادا، وهو ما إذا جعل دليله غلط الخصم في المسألة، كالقياس على بنتِ خمس عشرة.
٢ - ومقبول فيهما، فهو (٤) إذا اعتمد على المناسبة، وكان الأصل إجماعيًا، كقياس النفس على الطَّرفِ.
٣ - ومقبول جدلاً، وهو إذا اعتمد على المناسبة، وكان الأصل بوفاقِ الخصمين.