للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثُمَّ أدْنى المُناسِبُ فوقَ أعلى الأشْبَاه؛ إذْ كُلُّ مُناسب شَبَهٌ، ولا يَنْعَكِسُ.

وقَدَّم بعضهم الحكميَّ على الخَلْقِي.

والحقُّ: أنَّ المُقدَّمَ ما يُلائمُ القاعدة حُكْمِيَّةً وخَلْقِيَّةً، والشَّبَه دون قياس الدَّلالة المعنوي؛ لالتحاقه بالمناسب، ودون المطرد المنعكس؛ لالتحاقه بالإيماء. هذا ضَبْطُ الغالب، وقد يُقدَّم الشَّبَهُ الجَلِيُّ على المعنى الخفي، والمتبع الاجتهاد ومقتضاه.

***

* مَسْأَلَةٌ (١):

قال القاضي: لا ترتيب في الأقيسة المظنونة؛ لأنَّه ليس الله حُكْمٌ معين في الواقعة، بل أحكامٌ تابعة للظنون؛ فإذا لم يتعين الحكم (٢) المظنون، فكيف تترتب الظُّنونُ؟!

وما ذكره يؤدي:

* إلى إسقاط الاجتهاد.

* وإلى أن لا يجب الطَّلَبُ؛ إذ لا مطلوب.

* وإلى نفي أصل الظُّنون - لانتفاء مُتَعَلِّقها -، فضلا عن ترتيبها.

* وإلى نفي التَّرْجِيح؛ لانتفاء الأصل، والترجيح إجماع.


(١) انظر: البرهان (٢/ ٥٨٠ - ٥٨١)، التحقيق والبيان (٣/ ٣١٢)، البحر المحيط (٤/ ٤٧٣)، إرشاد الفحول (٢/ ٢٧٣).
(٢) بعدها في «أ»: (في).

<<  <   >  >>