وقيل: بالشرعي، والنهي عن العقلي لا لفساده، والحق (٣) فساده.
(١) انظر: التلخيص (٣/ ١٥٤)، مسائل الخلاف (ص ٣٠٢، ٣١٠)، البرهان (٢/ ٤٩٠ - ٥٠٨)، التبصرة (ص ٤١٦، ٤١٩)، المستصفى (٢/ ٨٨١)، التحقيق والبيان (٣/٢٠). (٢) (أ): (الأكثرون)، وهو - فيما يظهر - أقرب لما في البرهان؛ فإن الجويني لم ينسب ذلك إلى المحققين، وإنما قال: «وهذا مذهب الأصوليين والقياسين من الفقهاء»، فكأنه نسبه إلى الأكثرين فقط. ولما سيأتي من قول ابن المنير - تبعا للجويني - عن القياس العقلي: «والحق فساده»، فهذا لا ينسجم ولا يتناسب مع قوله: «قَبْلَ المحققون عقليه وشرعيه». (٣) كذا حكم ابن المنير بفساد القياس العقلي مطلقا، بينما فصل فيه الجويني، وحاصل كلامه: =