أحدهما: أنه قَصَّرَ؛ إذ لم يُشِرْ ابتداءً إلى المعنى أو الشَّبَه (١)، فهو آت ببعض دليل.
الآخرُ: أنَّه (جاء بغير نظم)(٢) الدليل.
فلذلك يختار الحاذق تقريره بالطَّرد والعكس، ولا يلتجئ إلى المعنى، ولا ينفك الضّدُّ؛ إذ الشَّرط يدلُّ طردًا وعكسا، وقد صدر كلامه به.
فإن قيل: فما فائدة العدلِ به عن مآلِه (٣)؟
* قلنا: عَدَلَ لِتَقِلَّ المطالبات عليه.
[ولا يرد](٤) الفرقُ، فلو فرق الخصم فيه بين الطَّلاقِ والظهار، أحال؛ إذ أحدهما عِلَّةُ الآخر. نعم، نقدح في المناسبة، فنقول: تحريم الظهارِ يُنافي الكفر؛ إذ أثره الكفَّارة - وهي عبادة -، والكافر ليس من أهلها، بخلاف الطَّلاقِ؛ إذ أثره حَلُّ العِصمةِ، والكافر أهل لحلها وعقدها.
ثُمَّ إذا استتب المعنى فيه، فهو أولى من الدلالة فتوى وجدلا؛ غيرَ أَنَّ
(١) كذا استظهرتها. ورسمها مشتبه في المخطوط. (٢) في المخطوط: (بالتعرير نظر). والمثبت هو الموافق للسياق. (٣) كذا استظهرتها. (٤) محلها بياض في المخطوط مقدار كلمتين أو ثلاث. وكتب الناسخ وسط البياض: (كذا).