والمختارُ: اجتمع تحريمانِ لِعِلَّتي العِدَّةِ والبينونة، وتحريم البينونة منفصل؛ بدليل ثبوته في المبانة قبل الدخول ولا عِدَّةَ، أَمَّا تحريم المعتدة: فلا (٢) ينفصل إلا بتقديرها غير بائن - وهو عين محل النزاع ـ، فيصير تجريد العِدَّةِ عن البينونة كتجريد البول عن المس، وهو التركيب المردود، ويعود استدلالاً، ولا يمكنُ إلَّا كذلك.
فإن قيل: أيستتب (٣) قياسًا على المعتدة عن وطء شُبهة طارئ على النكاح؟