للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* مَسْأَلَةٌ (١):

الرجعية مُحَرَّمَةُ الوَطْءِ عند الشَّافِعِيِّ، مُبَاحَةٌ عند الحنفي.

وتمسك الشَّافِعِيُّ بالاستدلال الملائم، فقال: «تَرَبُّصُهَا لبراءةِ الرَّحِمِ يُنَاقِضُ التَّسْلِيطَ على شُغْلِه، فيحرم». وتمسك له أصحابه بالقياس على المعتدةِ البائنِ.

واعترض بالتركيب؛ فإنَّ البينونة مستقلة، والعِدَّةُ لَغْوٌ، فهو كقياس البالغة على الصغيرة بجامع الأُنوثة.

وأجابوا بأنَّ الأنوثة طرد: فبطلتْ، والعِدَّةُ مُخِيلةٌ: فصحتْ، واجتمعت عِلَّتَانِ.

والمختارُ: اجتمع تحريمانِ لِعِلَّتي العِدَّةِ والبينونة، وتحريم البينونة منفصل؛ بدليل ثبوته في المبانة قبل الدخول ولا عِدَّةَ، أَمَّا تحريم المعتدة: فلا (٢) ينفصل إلا بتقديرها غير بائن - وهو عين محل النزاع ـ، فيصير تجريد العِدَّةِ عن البينونة كتجريد البول عن المس، وهو التركيب المردود، ويعود استدلالاً، ولا يمكنُ إلَّا كذلك.

فإن قيل: أيستتب (٣) قياسًا على المعتدة عن وطء شُبهة طارئ على النكاح؟


(١) انظر: البرهان (٢/ ٧٢٧ - ٧٣٢)، قواطع الأدلة (٢/ ٢٦١)، التحقيق والبيان (٤/ ١٤٧)، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص ٢٩٣).
(٢) «أ»: (ولا).
(٣) أي: تحريم المعتدة الرجعية. وفي «أ»: (أيمكن).

<<  <   >  >>