للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• مَسْأَلَةٌ (١):

شرطُ التكليف كونُ الفعل من جنس المقدور، فيُعلم التكليف (٢) قبل التَّمَكَّنِ.

وقال الإمام: شرطه التَّمَكَّنُ، فلا يُعلم إلا بعد تحققه بمضي زمن يسعه.

ورُدَّ بالإجماع على أنَّ المكلف عالم بالتكليف قبل الوقت؛ وبالنسخ قبل التمكن.

وأجاب: بأن إطلاق الإجماع مجاز، كإطلاق تحريم الخمر، والمحرَّمُ تناولها، وأحال النسخ على بابه (٣).


(١) انظر: البرهان (١/ ١٩٦ - ١٩٧)، التحقيق والبيان (١/ ٧٧٠)، البديع في أصول الفقه (١/ ٣٨٣)، الردود والنقود (١/ ٤٥٤).
(٢) ليست في «أ».
(٣) انظر: (ص ٣٥٤).

<<  <   >  >>