للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(والجواب على الروافض: الإجماع) (١):

• على تحريم الخمر بعد تحليلها (٢).

• وعلى ما أُبيح مِنْ الشَّرائع المتقدّمة بشريعتنا (٣).

• مَسْأَلَةٌ مُترجمة بالنسخ قبل الفعل (٤):

أي: قبل التمكن منه؛ وإلَّا فَكُلُّ نَسخ كذلك، ولا ينعطف على ماضي.

والحق: جوازه.

ومنعه المعتزلة، وبعض الفقهاء.

لنا: ما تقدم في أصل النَّسْخِ.

• قالوا: النَّسخُ بيانٌ، وهذا تعطيل ورفع.

• قلنا: قد اخترنا أنَّ النَّسْخَ بيان انتفاء شرط دوام الحكم، وهذا بيانُ انتفاء شرط أصل الحكم، فيتبين به أن لا حكم؛ فكما لو مات قبل التَّمَكُّنِ: تَبَيَّنَّا أن لا تكليف.


(١) في المخطوط: (والجم على البقا نص للإجماع). وهو تحريف، ولعل الصواب ما أثبت، وهو الموافق لمقتضى كلام الجويني.
(٢) أي: في صدر الإسلام.
(٣) ويحتمل أن تقرأ: (لشريعتنا).
(٤) انظر: البرهان (٢/ ٨٤٩ - ٨٥١)، التحقيق والبيان (٤/ ٥١١)، الردود والنقود (٢/ ٤٠٩)، تحرير المنقول (ص ٢٦٢)، رفع النقاب (٤/ ٤٧٨).

<<  <   >  >>