• وعلى ما أُبيح مِنْ الشَّرائع المتقدّمة بشريعتنا (٣).
• مَسْأَلَةٌ مُترجمة بالنسخ قبل الفعل (٤):
أي: قبل التمكن منه؛ وإلَّا فَكُلُّ نَسخ كذلك، ولا ينعطف على ماضي.
والحق: جوازه.
ومنعه المعتزلة، وبعض الفقهاء.
لنا: ما تقدم في أصل النَّسْخِ.
• قالوا: النَّسخُ بيانٌ، وهذا تعطيل ورفع.
• قلنا: قد اخترنا أنَّ النَّسْخَ بيان انتفاء شرط دوام الحكم، وهذا بيانُ انتفاء شرط أصل الحكم، فيتبين به أن لا حكم؛ فكما لو مات قبل التَّمَكُّنِ: تَبَيَّنَّا أن لا تكليف.
(١) في المخطوط: (والجم على البقا نص للإجماع). وهو تحريف، ولعل الصواب ما أثبت، وهو الموافق لمقتضى كلام الجويني. (٢) أي: في صدر الإسلام. (٣) ويحتمل أن تقرأ: (لشريعتنا). (٤) انظر: البرهان (٢/ ٨٤٩ - ٨٥١)، التحقيق والبيان (٤/ ٥١١)، الردود والنقود (٢/ ٤٠٩)، تحرير المنقول (ص ٢٦٢)، رفع النقاب (٤/ ٤٧٨).