فإن قالوا: «خلافُ الأصلح»: فالقاعدة باطلة. ولعله الأصلح؛ ليَعزِمُوا فيُوجَرُوا.
واستُدِلَّ: بقصَّةِ الذَّبيح؛ فإنَّه أُمر بالذَّبحِ ونُسِخَ قبل أن يفعله.
• قالوا: كان المأمور به شَدَّه وتله للجبين خاصةً، وقد فعل.
• قلنا: باطل؛ لاعتقاد الخليل أنَّ المأمور به الذَّبح (١) - وهو معصوم ـ، ولذلك كان بلاء عظيمًا. ويحققه: الفداء بذبح.
• قالوا: معارض بقوله: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ (٢).
• قلنا: معناه: صدقت وجوبَ الذَّبحِ.
• قالوا: وقعَ الذَّبْحُ، وَالْتَأَمَ (٣).
• قلنا: بُهْت. ولو كان لنُقِلَ عادةً؛ ولكان ذكره في القرآن أهم من ذكرِ التَّل؛ وَلَلَغَا الفداء.
• مَسْأَلَةٌ (٤):
قَطَعَ الشَّافعي بأنَّ السُّنَّةَ لا تنسخُ القرآن، وتَرَدَّدَ (٥) في العكس.
والحق: الجواز.
(١) في المخطوط: (النسخ). والتصويب من «البرهان».(٢) الصافات: ١٠٥.(٣) في المخطوط: (التام)، ولا معنى لها.(٤) انظر: البرهان (٢/ ٨٥١ - ٨٥٢)، التبصرة (ص ٢٦٤)، المنخول (ص ٢٩٢)، التحقيق والبيان (٤/ ٥١٨)، الغيث الهامع (ص ٣٦٩).(٥) في المخطوط: (وترددوا). والتصويب من «البرهان».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute