للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والخيرة؛ وإلَّا: فَهُمْ، مع انحطاطهم عن شهود الزنا لخيرة (١) الولي (٢).

وأشكل العقوبات على مذهب الشافعي حد المرأة النَّاكلة عن اللعان:

* فإِنَّه سَفَكَ (٣) بيمينِ المُدَّعي، كالقَوَدِ بقسامة المدعين، والقَوَدُ بها (٤) مقتطع (٥) عن القياس، وأحد قولي الشافعي نفيه، ويُوَجَّهُ فيقال: مَنْ ماتَ فات، والقصاص لصونِ (مَنْ بقي) (٦)، والجاني باقي، فحقن دمه أولى من سفكه.

* ثُمَّ قَتَلَ النَّاكِلَةَ قولًا واحدًا - وهو أضعف من القسامة، لاعتضادها باللوثِ ..

* ثُمَّ الحد يسقط بما لا يسقط به (٧) القصاص، فكيف يثبت ويسقط القصاص؟!

فالحُجَّةُ له (٨): أنَّ آية اللعان أثبتت عذابًا بالنكول، وهو اتفاق، فخرج


(١) (أ): (بخيرة).
(٢) المعنى: إن لم يرجع الولي، تعين القود على الشهود مع انحطاط القول بالقود عليهم عن القول بالقود على شهود الزنا؛ إذ الولي المباشر له الخيرة في الاقتصاص وعدمه مع ثبوت الشهادة؛ وأما في الزنا، فلا خيرة للقاضي، فكانوا في شهادة الزنا أقرب إلى المكره من شهادة القصاص.
(٣) (أ): (شك).
(٤) أي: القسامة.
(٥) «أ»: (منقطع)
(٦) (أ): (لا لنفي).
(٧) ليست في «أ».
(٨) أي: للإمام الشافعي.

<<  <   >  >>