والاقتصاص من شهود الزنا إذا رجعوا أظهرُ؛ إذ القاضي مُكْرَهُ مأمور (٥)؛ فلذلك اختلف قول الشافعي في المكره، لا (٦) فيهم (٧).
أمَّا شهود القتل إذا رجعوا: فإن رَجَعَ الوليُّ، تَعَيَّنَ (٨) تغليبًا للمباشرة
(١) ليس في «أ». وما بين الهلالين استفاده ابن المنير من شرح الأبياري. (٢) الظاهر أن المقصود به المقصّر القائسُ المأمورات على المنهيات. (٣) (أ): (كالشريكين). (٤) القول في قتل المكره والمكره ينحط عن القول في قتل الشريكين. ن. بتصرف يسير. (٥) فلا خيرة له شرعا. الأبياري. (٦) ساقطة من الأصل. (٧) أي: في الشهود. (٨) أي: تعيَّن الولي في القود، دون الشهود.