فقيل: يُحمل القبول (١) على الكتابيِّينَ، وعدم القبول على غيرهم؛ جَمْعًا بينهما.
والمختار: تعارضهما؛ فإما أن يقوم (٢) تخصيص لأحدهما (٣) بأجنبي؛ فيعتبر - كتخصيص الجزية بالكتابيِّينَ بأخبار وآثار (٤)؛ أو نعدم المخصص (٥): - فالترجيح، أو نَعْدَمَه: فيتساقطان.
قولهم: الجمع يوجب التخصيص.
* قلنا: التخصيص بلا دليل تحكم.
• مَسْأَلَةٌ (٦):
العام الوارد على سبب وإن لم نَقُلْ بتخصيصه، فهو مرجوح بالعام بلا سبب.
• مَسْأَلَةٌ (٧):
العام المخصوص حُجَّةٌ (٨)، لكنه عند المحققين مرجوح بعام لم يُخص.
(١) «أ»: (المقبول).(٢) «أ»: (نقول).(٣) ليست في «أ».(٤) بل الصحيح اقتصار القرآن على اختصاص أخذ الجزية بأهل الكتاب. الأبياري.(٥) «أ»: (التخصيص).(٦) انظر: البرهان (٢/ ٧٧٦)، نكت المحصول (ص ٥١٨)، التحقيق والبيان (٤/ ٣٠٩).(٧) انظر: البرهان (٢/ ٧٧٩)، نكت المحصول (ص ٥١٨)، التحقيق والبيان (٤/ ٣١٤).(٨) بعدها في «أ» زيادة: (مقدما في المبقى).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute