• مَسْأَلَةٌ (١):
ترجيح أحد النَّصَّينِ أو الظاهرين بالقُربِ مِنْ الاحتياط مذهب الفقهاء؛ لأنَّ قواعد الشريعة الاحتياط واتّباعُ السَّلامة، فصدق راويه (٢) أثبتُ.
وقيل: بالتعارض؛ ولعلَّ المُخرج عن الاحتياط أثبتُ؛ لأنَّه خالف القواعد، فَيَبْعُدُ توهمه باحتكام العوائد.
• مَسْأَلَةٌ (٣):
إذا تعارض نفي وإثبات: فقد أطلقوا القول بتقديم الإثبات، ونستدركه بتفصيل:
فإن كان النَّافِي نَقَلَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَكَلَّمَ بالنَّفي: فمتعارضان.
وإن (٤) نَقَلَ أَنَّه لم يتكلم: فالإثبات مقدم. وإغفال (٥) الواقع أقرب من الاختلاق (٦)
(١) انظر: البرهان (٢/ ٧٧٩ - ٧٨٠)، نكت المحصول (ص ٥١٦)، التحقيق والبيان. (٤/ ٣١٦)(٢) في: «أ»: (رواية).(٣) انظر: البرهان (٢/ ٧٨٠)، نكت المحصول (ص ٥١٧)، التحقيق والبيان (٤/ ٣١٧).(٤) مكررة في الأصل.(٥) في: «أ»: (إعمال).(٦) «أ»: (الاختلاف).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute