للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• مَسْأَلَةٌ (١):

ترجيح أحد النَّصَّينِ أو الظاهرين بالقُربِ مِنْ الاحتياط مذهب الفقهاء؛ لأنَّ قواعد الشريعة الاحتياط واتّباعُ السَّلامة، فصدق راويه (٢) أثبتُ.

وقيل: بالتعارض؛ ولعلَّ المُخرج عن الاحتياط أثبتُ؛ لأنَّه خالف القواعد، فَيَبْعُدُ توهمه باحتكام العوائد.

• مَسْأَلَةٌ (٣):

إذا تعارض نفي وإثبات: فقد أطلقوا القول بتقديم الإثبات، ونستدركه بتفصيل:

فإن كان النَّافِي نَقَلَ أَنَّ النَّبِيَّ تَكَلَّمَ بالنَّفي: فمتعارضان.

وإن (٤) نَقَلَ أَنَّه لم يتكلم: فالإثبات مقدم. وإغفال (٥) الواقع أقرب من الاختلاق (٦)


(١) انظر: البرهان (٢/ ٧٧٩ - ٧٨٠)، نكت المحصول (ص ٥١٦)، التحقيق والبيان. (٤/ ٣١٦)
(٢) في: «أ»: (رواية).
(٣) انظر: البرهان (٢/ ٧٨٠)، نكت المحصول (ص ٥١٧)، التحقيق والبيان (٤/ ٣١٧).
(٤) مكررة في الأصل.
(٥) في: «أ»: (إعمال).
(٦) «أ»: (الاختلاف).

<<  <   >  >>