الأَوَّلِ؛ لأنَّه سِيقَ لبيانِ المُخرَج، لا المخرج منه. وأقر أبو حنيفة عموم:«فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ».
ومنه عند الشافعي: خصوص: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمَ الزَّكَاةُ»(١) مع عموم: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ»(٢)، وهو أضعف مما قبله؛ لأنَّ الخصوص المتقدم بالنَّفي الصُّرَاحِ، وهذا بالمفهوم.
(١) تقدم تخريجه في (ص ١٥٢). (٢) هو جزء من الحديث السابق. (٣) انظر: البرهان (٢/ ٧٧٤ - ٧٧٦)، التحقيق والبيان (٤/ ٣٠٦)، رفع النقاب (٣/ ٢٣٣). (٤) التوبة: ٥. (٥) التوبة: ٢٩. (٦) وهذا غير صحيح؛ فإن في أول الآية قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾، فكيف يصح مع هذا التقييد أن تكون الآية عامة في كل كافر؟! الأبياري. (٧) متفق عليه من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري (٢٩٤)، (٦٩٢٤)، (٧٢٨٤)، ومسلم (٢١ - ٢٠). (٨) أخرجه أبو داود (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٣)، والنسائي (٢٤٥٠ - ٢٤٥٢)، وأحمد (٢٢٠١٣)، (٢٢٠٣٧)، (٢٢١٢٩) وغيرهم من حديث معاذ.