للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نعم، إذا تساقطا: انفرد القياس فاعتبر.

وللشافعي المنع، وإنَّما يُسقط القياس خبر لم يعارض.

التفريع:

تَعَارَضَ (١) حديثًا ابنِ عُمَرَ (٢) وصالح بن خوات في صلاة الخوف (٣)، ووافقت القواعد حديث ابن خُوَّاتٍ؛ فإنَّه أقلُّ مُنافِيَاتٍ (٤) للصَّلَاةِ، فَعَمِلَ الشَّافعي بحديث ابن خوات لترجحه بالقياس.

وفي المثالِ نَظَرُ آخَرُ:

وهو أنه يحتمل تجويز الصفتين على أنهما وقعتا، فلا تَعَارُضَ، ويُحمَل ترجيح الشافعي لإحداهما على الأفضلية (٥)، وهو المختار.

ويحتمل إفراد الصّفةِ المختارة بالإجزاء، فلا تعارض أيضًا؛ إذ لم تتعرّض إحداهما لإبطال الأخرى، إلا أن يُبنى (٦) على اتحاد المجلس (٧)،


(١) «أ»: (يعارض).
(٢) أخرجه البخاري (٩٤٢)، ومسلم (٨٣٩).
(٣) أخرجه البخاري (٤١٢٩)، ومسلم (٨٤٢).
(٤) كذا في الأصل. وفي «أ»: (منافات).
(٥) في البرهان (٢/ ٧٦٧): (من طريق التفصيل) بالمهملة، والصواب: (التفضيل) بالمعجمة. وكذلك الأمر في قوله في نفس الصفحة: (ورد الأمر إلى التفصيل).
(٦) «أ»: (ينبني).
(٧) «أ»: (المحل).

<<  <   >  >>