للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن تعارض خبرانِ، عَمِلَ بأحدهما الصَّحابةُ: فقد (١) رجَّحه الشافعي؛ كترجيحه حديث أنس (٢) في نُصب الغَنَمِ - لعمل الشيخين - على حديث عليّ (٣).

والمختار تعارضهما؛ إذ لم نعلم (٤) عِلمَ الشيخين بخبر عليّ؛ ولو عَلِمْنا، لاقتضت الطريقة العمل بمخالفتهما له؛ لإيذانها بالمستند. ثُمَّ حيث حكمنا بالمعارضة: وافقنا الشافعي في العمل بحديث أنس؛ إذ نَظُنُّ عِلْمَهما (٥) بحديث عليّ، والنُّصُب لا تَنْقاسُ، فَيُتَمَسَّكُ بالظَّنِّ التَّرجيحي لفقد الأدلَّةِ.

• مَسْأَلَةٌ (٦):

إذا تعارض خبران، ووافق أحدهما قياسٌ:

رجَّح به الشافعي، كالمزيَّةِ وأَوْلى.

وأسقطهما القاضي، وتمسك بالقياس؛ إذ الخبرُ يُسقط القياس، فكيف يسقطه (٧) القياسُ مُرجحا.


(١) ليست في «أ».
(٢) أخرجه البخاري (١٤٥٤).
(٣) أخرجه أبو داود (١٥٧٢).
(٤) «أ»: (يعلم).
(٥) «أ»: (عملهما).
(٦) انظر: البرهان (٢/ ٧٦٥ - ٧٦٨)، المنخول (ص ٤٣٢)، نكت المحصول (ص ٥١٧)، التحقيق والبيان (٤/ ٢٧٩)، أصول ابن مفلح (١/ ٣٥٥).
(٧) «أ»: (يسقط).

<<  <   >  >>