وإن تعارض خبرانِ، عَمِلَ بأحدهما الصَّحابةُ: فقد (١) رجَّحه الشافعي؛ كترجيحه حديث أنس (٢) في نُصب الغَنَمِ - لعمل الشيخين - على حديث عليّ (٣).
والمختار تعارضهما؛ إذ لم نعلم (٤) عِلمَ الشيخين بخبر عليّ؛ ولو عَلِمْنا، لاقتضت الطريقة العمل بمخالفتهما له؛ لإيذانها بالمستند. ثُمَّ حيث حكمنا بالمعارضة: وافقنا الشافعي في العمل بحديث أنس؛ إذ نَظُنُّ عِلْمَهما (٥) بحديث عليّ، والنُّصُب لا تَنْقاسُ، فَيُتَمَسَّكُ بالظَّنِّ التَّرجيحي لفقد الأدلَّةِ.